الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2094 - مسألة : وإذا اقتتل اثنان ، فقتل أحدهما الآخر ؟ فقد قال قوم : على الحي نصف الدية ، لأنه مات المقتول من فعله وفعل غيره [ ص: 156 ] وهذا ليس بشيء ، لأن المقتول - وإن كان عاصيا لله تعالى ، وفي النار ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار } فإنه ليس كل عاص يحل دمه ولا يغرم دية ، لكن القاتل الحي هو قاتل الآخر بلا شك ، فإذ هو قاتله بيقين عليه ما على القاتل : لما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل ابن شهاب عن أول من جعل على المصطدمين نصف عقله ؟ فقال ابن شهاب : نرى أن العقل تاما على الباقي منهما ، وتلك السنة فيما أدركنا .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : فإن جنى المقتول على قاتله جناية مات منها بعد موت المقتول ؟ فالقود واجب تعجيله على الحي ، إذ كانا ظالمين معا ، أو كان الحي منهما ظالما والمقتول مظلوما ؟ فيستقاد من الحي في نفسه ، وفي الجراح التي جرح المقتول بها - أو تؤخذ الدية منه ، أو من ماله - مات أو عاش - ولا شيء في مال المقتول - لا دية ولا غيرها - إلا إن كان قطع له أصبعا ، أو أصابع ، أو يدا ، أو رجلا ، فالدية في ذلك في مال الميت .

                                                                                                                                                                                          برهان ذلك : أن ما وجب في حياة الجاني من دية فهي واجبة بعد ، فلا يسقطها موته ، إذ ما صح بيقين فلا يسقط بالدعوى - وأما ما لم يجب في حياته بعد ، فبيقين ندري أن ماله قد صار بموته لورثته ، أو للغرماء بلا شك .

                                                                                                                                                                                          فإذ صار لهم ، فهو مال من مالهم ، والدية لا تجب إلا بموت المقتول ، فإذا وجبت بموته - ولا مال للجاني - فمن الباطل البحت المقطوع به : أن تؤخذ دية من مال من لم يقتله ، ولا جنى عليه - وكذلك دية القاتل الذي قد مات قبل وجوب الدية عليه ، والأحكام لا تلحق الموتى ، وإنما تلحق الأحياء - وبالله تعالى التوفيق - فهذا حكم الظالمين .

                                                                                                                                                                                          وأما إن كان القاتل الحي مظلوما والمقتول ظالما ، فقد مضى إلى لعنة الله تعالى ولا شيء على القاتل الجارح - لا قود ، ولا دية - لما سنذكره في " كتاب أهل البغي " . [ ص: 157 ]

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : وأما المصطدمان : راجلين ، أو على دابتين ، أو السفينتين يصطدمان ، فروي عن الشعبي : في السفينتين يصطدمان لا ضمان في شيء من ذلك .

                                                                                                                                                                                          وقال الشافعي : لا يجوز فيه إلا أحد قولين : إما أنه يضمن مدبر السفينة نصف ما أصابت سفينته لغيره ، أو أنه لا يضمن ألبتة ، إلا أن يكون قادرا على صرفها بنفسه ، أو بمن يطيعه فلا يفعل فيضمن ، والقول قوله مع يمينه : أنه ما قدر على صرفها ، وضمان الأموال إذا ضمن في ذمته ، وضمان النفوس على عاقلته .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : وقال بعض أصحابنا : إذا اصطدمت السفينتان بغير قصد من ركابهما ، لكن بغلبة ، أو غفلة فلا ضمان في ذلك أصلا .

                                                                                                                                                                                          فإن حملا سفينتهما على التصادم فهلكتا : ضمن كل واحد نصف قيمة السفينة الأخرى ، لأنها هلكت من فعلها ، ومن فعل ركابها .

                                                                                                                                                                                          وأما الفارسان يصطدمان - فإن أبا حنيفة ، ومالكا ، والأوزاعي ، والحسن بن حي ، قالوا : إن ماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة .

                                                                                                                                                                                          وقال عثمان البتي وزفر ، والشافعي : على كل واحد منهما نصف دية صاحبه .

                                                                                                                                                                                          وقال بعض أصحابنا - بمثل قول الشافعي في ذلك - وكذلك أوجبوا إن هلكت الديتان - أو إحداهما - فنصف قيمتها أيضا .

                                                                                                                                                                                          كذلك - لو رموا بالمنجنيق فعاد الحجر على أحدهم فمات ، فإن الدية على عواقلهم ، وتسقط منها حصة المقتول ، لأنه مات من فعله وفعل غيره .

                                                                                                                                                                                          قالوا : فلو صدم أحدهما الآخر فقط ، فمات المصدوم فديته على عاقلة الصادم إن كان خطأ ، وفي مال القاتل إن قتلت في العمد .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : والقول في ذلك - وبالله تعالى التوفيق - أن السفينتين إذا اصطدمتا بغلبة ريح أو غفلة ، فلا شيء في ذلك ، لأنه لم يكن من الركبان في ذلك [ ص: 158 ] عمل أصلا ولم يكسبوا على أنفسهم شيئا ، وأموالهم وأموال عواقلهم محرمة ، إلا بنص أو إجماع .

                                                                                                                                                                                          فإن كانوا تصادموا وحملوا - وكل أهل سفينة غير عارفة بمكان الأخرى لكن في ظلمة لم يروا شيئا - فهذه جناية ، والأموال مضمونة ، لأنهم تولوا إفسادها ، وقال تعالى { وجزاء سيئة سيئة مثلها } ، وأما الأنفس - فعلى عواقلهم كلهم ، لأنه قتل خطأ ، وإن كانوا تعمدوا فالأموال مضمونة - كما ذكرنا - وعلى من سلم منهم القود أو الدية كاملة ، والقول في الفارسين ، أو الرجلين يصطدمان كذلك ، وكذلك - أيضا - الرماة بالمنجنيق تقسم الدية عليه وعليهم ، وتؤدي عاقلته وعاقلتهم ديته سواء .

                                                                                                                                                                                          برهان ذلك : أنه في الخطأ قاتل نفسه مع من قتلها وقد ذكرنا قبل : أن في قاتل نفسه الدية بنص قول الله تعالى في قاتل الخطأ ، فعم تعالى كل مقتول ، ولم يخص خطأ { وما كان ربك نسيا } .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : ثم نرجع إلى مسألتنا فنقول : أما قولهم في المصطدمين إن الميت مات منهما من فعل نفسه ، ومن فعل غيره - فهو خطأ ، والفعل إنما هو مباشرة الفاعل وما يفعله فيه - وهو لم يباشره بصدمة غيره في نفسه شيئا .

                                                                                                                                                                                          ولا يختلفون فيمن دفع ظالما إلى ظالم آخر ليقاتله فقتل أحدهما الآخر : أن على القاتل منهما القود ، أو الدية كلها - إن فات القود ببعض العوارض - وهو قد تسبب في موت نفسه بابتداء القتال ، كما تسبب في موت نفسه في الصدم ، ولا فرق - وهذا تناقض منهم .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : وكذلك القول في المتصارعين ، والمتلاعبين ، ولا فرق وما أباح الله تعالى في اللعب شيئا حظره في الجد .

                                                                                                                                                                                          وأما من سقط من علو على إنسان فماتا جميعا ، أو مات الواقع ، أو الموقوع عليه ، فإن الواقع هو المباشر لإتلاف الموقوع عليه بلا شك ، وبالمشاهدة ، لأن الوقعة [ ص: 159 ] قتلت الموقوع عليه ، ولم يعمل الموقوع عليه شيئا : فدية الموقوع عليه - إن هلك - على عاقلة الواقع - إن لم يتعمد الوقوع عليه - لأنه قاتل خطأ ، فإن تعمد ، فالقود واقع عليه إن سلم ، أو الدية - وكذلك الدية في ماله إن مات الموقوع عليه قبله .

                                                                                                                                                                                          فإن ماتا معا ، أو مات الواقع قبل ، فلا شيء في ذلك ، لما ذكرنا من أن الدية إنما تجب بموت المقتول المجني عليه لا قبل ذلك . فإذا مات في حياة قاتلة فقد وجبت الدية أو القود في مال القاتل . وإذا مات مع قاتله أو بعد قاتله ، فلم يجب له بعد شيء - لا قود ولا دية - في حياة القاتل ، فإذا مات فالقاتل غير موجود ، والمال قد صار للورثة ، وهذا لا حق له عندهم - وليس هكذا قتل الخطأ ، لأن الدية لا تجب في مال الجاني ، وإنما تجب على عاقلته ، فسواء مات القاتل قبل المقتول ، أو معه ، أو بعده : لا يسقط بذلك وجوب الدية - إما على العاقلة إن علمت ، وإما في كل مال المسلمين ، كما جاء في سهم الغارمين - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          ولا شيء لوارث الواقع إن مات في جميع هذه الوجوه - لا دية ولا غيرها - لأنه لم يجن أحد عليه شيئا ، وسواء وقع على سكين بيد المدفوع عليه ، أو على رمح ، أو غير ذلك ، لا شيء في ذلك أصلا ، لأنه إن عمد فهو قاتل نفسه عمدا ، ولا شيء في ذلك بلا خلاف - وإن كان لم يعمد فلم يباشر في نفسه جناية ، وإنما هو قتيل حجر أو حديدة أو نحو ذلك ، وما كان هكذا فلا شيء في ذلك كله - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : وأما المتماقلون في الماء فإن عرف أيهم غطسه في الماء حتى مات ، فإن كان عمدا فالقود ، وإن كان غير قاصد لكن غطس أحدهم ، فلما جاء ليخرج لقي ساقي آخر فمنعتاه الخروج غير قاصد لذلك : فالدية على عاقلته وعليه الكفارة ، لأنه باشر ذلك فيه غير قاصد فهو قتل خطأ ، فإن كان غطسه تغطيسة - لا يمات ألبتة من مثلها - فوافق منيته ، فهذا لا شيء فيه ، لأنه لم يقتله - لا عمدا ولا خطأ - بل مات بأجله حتف أنفه .

                                                                                                                                                                                          فإن جهل من عمل ذلك به ، فمن ادعى عليه أحلف وبرئ ، وإن لم تقم عليه بينة - ولا قسامة هاهنا ، لأنه ليس مما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقسامة . [ ص: 160 ]

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : والذي نقول به إن حكم القسامة واجب هاهنا ، لأنه هو الذي حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة ، لأن كلتا الحالتين قتيل وجد ، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إني حكمت بالقسامة من أجل الدار ، ولا من غير أجل الدار ، فلا يجوز أن يقول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل ، لكن نحكم في نوع تلك الحال مثل حكمه فيها وبالله تعالى التوفيق . وكذلك من قتل في اختلاط قتال ، أو ليلا ، أو أين قتل . وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          ولو أن قوما حفروا في حائط - بحق أو بباطل - أو في معدن ، أو بئر فتردى عليهم الحائط ، أو الجرف فماتوا ، أو مات بعضهم ؟ فإن كانوا عامدين قاصدين إلى هدمه على أنفسهم : فهو قتل عمد ، والقود على من عاش ، أو دية كاملة ، لجميع من مات لكل واحد منهم دية ، لأن كل واحد منهم قاتل نفس ، وهذا حكم قاتل النفس عمدا .

                                                                                                                                                                                          وإن كانوا لم يقصدوا إلا العمل لا هدمه على أنفسهم ، فهم قتلة خطأ على عواقلهم كلهم دية دية لكل من مات فقط - فإن لم يكن لهم عواقل فمن سهم الغارمين ، أو من كل مال لجميع المسلمين .

                                                                                                                                                                                          ولو أن قوما وقفوا على جرف فانهار بأحدهم فتعلق بمن يقربه ، وتعلق ذلك بآخر فسقطوا فماتوا ، فالمتعلق بصاحبه قاتل خطأ ، فالدية على عاقلة المتعلق - فكأن زيدا تعلق بخالد ، وتعلق خالد بمحمد ، فعلى عاقلة زيد دية خالد ، وعلى عاقلة خالد دية محمد فقط ، وكذلك أبدا ، لأن المتعلق بإنسان إلى مهلكة قاتل خطأ ، إلا أن يتعمد بلا شبهة فهو قاتل عمد ، ليس فيه إلا - لو خلص المتردي - القود ، أو الدية ، أو المفاداة .

                                                                                                                                                                                          فلو تعلقوا هكذا فوقعوا على أسد ، أو ثعبان فقتلهم ؟ فإن كان خطأ فلا شيء في ذلك ، لأنه ليس قاتل خطأ ، وإنما قتلت البهيمة - وإن كان عمدا فعليه القود - إن خلص - ويرمى إلى مثل البهيمة حتى تقتله ، كما فعل هو بأخيه لقول الله تعالى [ ص: 161 ] { والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم }

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس قال : استأجر رجل أربعة رجال ليحفروا له بئرا فحفروها فانخسفت بهم البئر فمات أحدهم ؟ فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية وطرح عنه ربع الدية .

                                                                                                                                                                                          قال علي : أما الأثر في وضع علي الدية في قصة الحفارين فهي ثابتة عنه ، وهي موافقة لقول الشافعي ، وأصحابنا - وهم يشنعون على من خالف الصاحب إذا وافق آراءهم ؟ وهم قد خالفوا هاهنا الرواية الثابتة عن علي ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - وهذا يوضح عظيم تناقضهم . وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والحفارون كلهم باشر هدم ما انهار على الذي هلك منهم ، فعلى عواقلهم كلهم عواقل الأحياء والأموات .

                                                                                                                                                                                          وكذلك لو ماتوا كلهم دية دية لكل من مات - يعني أن في كل ميت دية واحدة فقط تؤدى إلى عواقل جميعهم وعاقلة الميت في جملتهم - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن أجراء استؤجروا ليهدموا حائطا فخر عليهم فمات بعضهم : أنه يغرم بعضهم لبعض الدية على من بقي .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال : جاء أعمى ينشد الناس في زمان عمر يقول :

                                                                                                                                                                                          يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا


                                                                                                                                                                                          خرا معا كلاهما تكسرا

                                                                                                                                                                                          [ ص: 162 ] قال وكيع : كانوا يرون أن رجلا صحيحا كان يقود أعمى فوقعا في بئر فخر عليه ؟ فإما قتله ، وإما جرحه ، فضمن الأعمى .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق ابن وهب نا الليث بن سعد أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أعمى قاده رجل فخرا معا في بئر فمات الصحيح ولم يمت الأعمى ؟ فقضى عمر على عاقلة الأعمى بالدية ، فكان الأعمى يتمثل بأبيات شعر قالها ، وهي التي ذكرناها آنفا قبل هذا .

                                                                                                                                                                                          وقال ابن وهب : سمعت مالكا يقول في البصير يقود الأعمى فيقع البصير في بئر ، ويقع الأعمى على البصير ، فيموت البصير ؟ فإن دية البصير على عاقلة الأعمى .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : الرواية عن عمر لا تصح في أمر الأعمى ، لأنه عن علي بن رباح ، والليث ، وكلاهما لم يدرك عمر أصلا .

                                                                                                                                                                                          والقول في هذا عندنا أن من وقع على آخر فلا يخلو من أحد ثلاثة أوجه : إما أن يكون دفعه غيره فمات الواقع أو الموقوع عليه وإما أن يكون الموقوع عليه هو الذي جر الواقع فوقع عليه ، كبصير يقود أعمى - وهو يمسكه - فوقع البصير ، وانجبذ بجبذه الأعمى ، أو المريض فوقع عليه فمات الأسفل ، أو الأعلى - أو يكون وقع من غير فعل أحد ، لكن عمد رمي نفسه أو لم يعمد ، لكن عثر إذ خر فإن دفعه غيره ، فالدافع هو القاتل ، فإن كان عمدا فعليه القود ، أو الدية ، أو المفاداة ، في أيهما مات فإن كان خطأ فعلى عاقلته الدية وعليه الكفارة ، إذ هو القاتل خطأ - والمدفوع حينئذ والحجر سواء - فهذا وجه .

                                                                                                                                                                                          وإن كان المدفوع عليه هو جبذ الواقع فإن كان عامدا فهو قاتل عمد ، فإن مات المجبوذ فعليه القود ، أو الدية ، أو المفاداة - وإن مات هو فهو قاتل نفسه ، ولا شيء على المجبوذ ، لأنه لم يعمد ، ولا أخطأ ، فإن كان لم يعمد جبذه - ولكن استمسك به - فوقع فمات ، فعلى عاقلة الجابذ دية المجبوذ إن مات ، والكفارة ، لأنه قاتل خطأ - فإن مات هو فليس على المجبوذ شيء ، ولا على عاقلته ، لأنه ليس عامدا ولا مخطئا ، لكن على عاقلة الجابذ دية نفسه ، لأنه قاتل نفسه خطأ - فهذا وجه ثان .

                                                                                                                                                                                          وإن كان وقع من غير فعل أحد ، فإن كان عمدا فهو قاتل عمد - إن سلم فالقود ، [ ص: 163 ] أو الدية ، أو المفاداة - وإن مات فهو قاتل نفسه عمدا ، ولا شيء على الموقوع عليه ، وإن كان لم يعمد فهو قاتل خطأ إما نفسه وإما الآخر ، فالدية على عاقلته ولا بد ، وعليه إن سلم هو ومات الآخر : كفارة - وبالله تعالى التوفيق - والأعمى والبصير في ذلك سواء .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية