217 - مسألة : 
فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين  فالمسح جائز عليهما ، وهو قول الأوزاعي  ، روي عنه أنه قال : يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين ، وقال غيره لا يمسح عليها إلا أن يكونا فوق الكعبين . 
قال  علي    : قد { صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفين ، وأنه مسح على الجوربين   } ، ولو كان ههنا حد محدود لما أهمله عليه السلام ولا أغفله فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه  جائز ، وقد ذكرنا بطلان قول من قال : إن المسح لا يجوز إلا على ما يستر جميع الرجلين والكعبين . 
وبذلك الدليل يبطل هذا القول الذي لهم في هذه المسألة ، لا سيما قول  أبي حنيفة  المجيز المسح على الخفين اللذين يظهر منهما مقدار أصبعين من كل خف ، فإنه يلزمه إن ظهر من الكعبين من كل قدم فوق الخف مقدار أصبعين فالمسح جائز وإلا فلا . 
وكذلك يلزم المالكيين أن يقولوا : إن كان الظاهر من الكعبين فوق الخف يسيرا جاز المسح ، وإن كان فاحشا لم يجز ، وما ندري علام بنوا هذين القولين فإنهما لا نص ولا قياس ولا اتباع . وبالله التوفيق . 
قال  علي    : وأما قول الأوزاعي  في الجمع بين الغسل والمسح في رجل واحدة  فقول لا دليل على صحته ، لا من نص ولا من إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ، وحكم الرجلين الملبوس عليهما شيء المسح فقط بالسنن الثابتة ، فلا معنى لزيادة الغسل على ذلك . 
				
						
						
