2200 - مسألة : ؟ قال ميراث المرتد رحمه الله : اختلف الناس في ميراثه : فقالت طائفة : هو لورثته من المسلمين : كما أنا أبو محمد محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عبد البصير أنا أنا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني أنا أنا محمد بن المثنى موسى بن مسعود أبو حذيفة أنا سفيان عن سماك بن حرب عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص الأسدي أن قال : ميراث المرتد لولده . علي بن أبي طالب
وعن عن الأعمش قال : أتي الشيباني بشيخ كان نصرانيا فأسلم ، ثم ارتد عن الإسلام ، فقال له علي بن أبي طالب : لعلك إنما ارتددت ، لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام ، قال : لا ، قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام ، قال : لا ، قال : فارجع إلى الإسلام ؟ قال : لا ، حتى ألقى علي المسيح ؟ فأمر به فضربت عنقه ، فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين - وعن بمثله . ابن مسعود
وقالت طائفة بهذا ، منهم : ، الليث بن سعد . وإسحاق بن راهويه
وقال الأوزاعي : إن قتل في أرض الإسلام فماله لورثته من المسلمين . [ ص: 122 ]
وقالت طائفة : فهو أحق به ، وإلا فماله لورثته من المسلمين : كما روينا من طريق إن كان له وارث على دينه عن عبد الرزاق إسحاق بن راشد أن كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر إذا علم ذلك ترث منه امرأته ، وتعتد ثلاثة قروء ، ودفع ماله إلى ورثته من المسلمين لا أعلمه ، قال : إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض فهو أحق به . عمر بن عبد العزيز
وقالت طائفة : ميراثه لأهل دينه فقط : كما روينا من طريق أنا عبد الرزاق عن معمر قال : ميراث المرتد لأهل دينه . قتادة
قال : أنبأنا عبد الرزاق قال : الناس فريقان ، منهم من يقول : ميراث المرتد للمسلمين ، لأنه ساعة يكفر يوقف ، فلا يقدر منه على شيء حتى ينظر أيسلم أم يكفر ؟ منهم ابن جريج : النخعي والشعبي ، والحكم بن عتيبة - وفريق يقول : لأهل دينه . وقالت طائفة : إن راجع الإسلام فماله له ، وإن قتل فماله لبيت مال المسلمين لا لورثته من الكفار - قال بهذا ، ربيعة ، ومالك ، وابن أبي ليلى . والشافعي
وقالت طائفة : إن راجع الإسلام فماله له ، وإن قتل فماله لورثته من الكفار - قال بهذا ، وأصحابنا . أبو سليمان
وقال وأصحابه : إن قتل المرتد فماله لورثته من المسلمين ، وترثه زوجته كسائر ورثته ، وإن أبو حنيفة فإن القاضي يقضي بذلك ، ويعتق أمهات أولاده ومدبره ويقسم ماله بين ورثته من المسلمين على كتاب الله تعالى ، فإن جاء مسلما أخذ من ماله ما وجد في أيدي ورثته ، ولا ضمان عليهم فيما استهلكوه ، هذا فيما كان بيده قبل الردة - وأما فر ولحق بأرض الحرب وترك ماله عندنا فهو فيء للمسلمين . ما اكتسبه في حال ردته ثم قتل أو مات
وقالت طائفة : مال المرتد ساعة يرتد لجميع المسلمين - قتل ، أو مات ، أو لحق بأرض الحرب ، أو راجع الإسلام - كل ذلك سواء .
وهو قول بعض أصحاب ، ذكر ذلك مالك عنه ، ابن شعبان . وأشهب
قال رحمه الله : فلما اختلفوا نظرنا في ذلك ، فكان الثابت عن رسول [ ص: 123 ] الله صلى الله عليه وسلم من أنه لا يرث المسلم الكافر : مانعا من توريث ولد المرتد - وهم مسلمون - مال أبيهم المرتد ، لأنه كافر وهم مسلمون - أنا بهذا الحديث جماعة ، ومن جملتهم : ما أناه أبو محمد عبد الله بن ربيع أنا محمد بن إسحاق بن السليم أنا أنا ابن الأعرابي أبو داود أنا مسدد أنا سفيان عن الزهري عن علي بن الحسين عن عن عمرو بن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أسامة بن زيد } . لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
هذا عموم منه عليه السلام لم يخص منه مرتد من غيره { وما كان ربك نسيا } ولو أراد الله أن يخص المرتد من ذلك لما أغفله ، ولا أهمله ، بل قد حض الله تعالى على أن المرتد من جملة الكفار بقوله تعالى { ومن يتولهم منكم فإنه منهم } .
فسقط هذا القول جملة - وبالله تعالى التوفيق .