2220 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=10981_10280وطئ امرأة أبيه أو حريمته ، بعقد زواج أو بغير عقد ؟
قال
أبو محمد : نا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
أحمد بن زهير نا
عبد الله بن جعفر الرقي ،
وإبراهيم بن عبد الله ، قال
الرقي : نا
عتبة بن عمرو الرقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن
يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه ، وقال
إبراهيم : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، ثم اتفقا - واللفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48194 nindex.php?page=showalam&ids=17249لهشيم - قال : مر بي عمي الحارث بن عمرو وقد عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : أي عم أين بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه ؟ }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهذا الخبر من طريق الرقين صحيح نقي الإسناد .
وأما من طرق
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم فليست بشيء ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار ضعيف .
وبه - إلى
أحمد بن زهير نا
يوسف بن منازل نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس نا
خالد بن أبي كريمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48195عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أباه - هو جد nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية - إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12217أحمد بن إبراهيم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : هذا الحديث صحيح ، ومن رواه
[ ص: 200 ] فأوقفه على
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فليس بشيء ، قد كان
ابن إدريس أرسله لقوم وأسنده لآخرين .
قال
ابن معين :
ويوسف بن منازل ثقة نا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة : حدثنا
المغيرة بن بكار نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة سمعت
الربيع بن الركين يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت يحدث عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48196 nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، قال : مر بنا ناس ينطلقون قلنا : أين تريدون ؟ قالوا : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل أتى امرأة أبيه أن نضرب عنقه ؟ }
قال
أبو محمد رحمه الله : هذه آثار صحاح تجب بها الحجة ولا يضرها أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت حدث به مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، ومرة عن
يزيد بن البراء عن أبيه فقد يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ويسمعه من
يزيد بن البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا ، فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة يفعل ذلك ، يروي الحديث عن
الزهري مرة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري مرة ، قال : وقد اختلف الناس في هذا : فقالت طائفة : من
nindex.php?page=treesubj&link=10371_27322_10280تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن ، فكل ذلك سواء ، وهو كله زنى ، والزواج كله زواج إذا كان عالما بالتحريم ، وعليه حد الزنى كاملا ، ولا يلحق الولد في العقد .
وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن - صاحبي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح ، وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين ، فقال : فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=10371_10370_10427_27322ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمته ، وخالته ، وامرأة أبيه ، وامرأة ابنه بالولادة ، وأمه نفسه من الرضاعة ، وابنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن ، وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك ، فإن الولد لاحق به ، ولا حد عليه ، لكن يعاقب .
ورأى : أن ملك أمه التي ولدته ، وابنته ، وأخته ، بأنهن حرائر ساعة يملكهن ، فإن وطئهن حد حد الزنى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته ، وابنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته - عالما بقرابتهن منه ، عالما بتحريمهن عليه ، ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به ، والمهر
[ ص: 201 ] واجب لهن عليه ، وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى ، عليه ما على الزاني من الحد .
حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال في
nindex.php?page=treesubj&link=10280من زنى بذات محرم : يرجم على كل حال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والحسن : حده حد الزنى .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف - هو ابن أبي جميلة - ني
عمرو بن أبي هند ، قال : إن رجلا أسلم وتحته أختان ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : لتفارقن إحداهما ، أو لأضربن عنقك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أبو الشعثاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، كل من وطئ حريمته عالما بالتحرم عالما بقرابتها منه ، فسواء وطئها باسم نكاح ، أو بملك يمين ، أو بغير ذلك ، فإنه يقتل ولا بد - محصنا كان أو غير محصن ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق فنتبعه - إن شاء الله تعالى - فبدأنا بما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومن قلده لقوله ، فوجدناهم يقولون : إن اسم " الزنى " غير اسم " النكاح " فواجب أن يكون له غير حكمه .
فإذا قلتم : زنى بأمه - فعليه ما على الزاني ؟ وإذا قلتم : تزوج أمه ، فالزواج غير الزنى فلا حد في ذلك ، وإنما هو نكاح فاسد ، فحكمه حكم النكاح الفاسد ، من سقوط الحد ، ولحاق الولد ، ووجوب المهر - وما نعلم لهم تمويها غير هذا ، وهو كلام فاسد ، واحتجاج فاسد ، وعمل غير صالح : وأما قوله " إن اسم الزنى غير اسم الزواج " فحق لا شك فيه ، إلا أن الزواج هو الذي أمر الله تعالى به وأباحه - وهو الحلال الطيب والعمل المبارك .
وأما كل عقد أو وطء لم يأمر الله تعالى به ، ولا أباحه بل نهى عنه ، فهو الباطل والحرام والمعصية والضلال - ومن سمى ذلك زواجا فهو كاذب آفك متعد ، وليست
[ ص: 202 ] التسمية في الشريعة إلينا - ولا كرامة - إنما هي إلى الله تعالى قال الله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=23إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : أما من سمى كل عقد فاسد ووطء فاسد - وهو الزنى المحض - زواجا ، ليتوصل به إلى إباحة ما حرم الله تعالى ، أو إلى إسقاط حدود الله تعالى ، إلا كمن سمى الخنزير : كبشا ، ليستحله بذلك الاسم ، وكمن سمى الخمر : نبيذا ، أو طلاء ، ليستحلها بذلك الاسم ، وكمن سمى البيعة والكنيسة : مسجدا ، وكمن سمى اليهودية : إسلاما - وهذا هو الانسلاخ من الإسلام ونقض عقد الشريعة ، وليس في المحال أكثر من قول القائل : هذا نكاح فاسد ، وهذا ملك فاسد ، لأن هذا كلام ينقض بعضه بعضا ، ولئن كان نكاحا أو ملكا فإنه لصحيح حلال ، لأن الله تعالى أحل الزواج ، والملك .
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } فما كان زواجا وملك يمين فهو حلال ، طلق ، ومباح ، طيب ، ولا ملامة فيه ، ولا مأثم ، وكل ما كان فيه اللوم والإثم فليس زواجا ، ولا ملكا مباحا للوطء - ولا كرامة - بل هو العدوان والزنى المجرد ، لا شيء إلا فراش ، أو عهر حرام ، فإن وجد لنا يوما ما أن نقول : نكاح فاسد ، أو زواج فاسد ، أو ملك فاسد ، فإنما هو حكاية أقوال لهم ، وكلام على معانيهم .
كما قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40وجزاء سيئة سيئة مثلها }
وكما قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } و {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=15الله يستهزئ بهم } وقد علم المسلمون أن الجزاء ليس بسيئة ، وأن القصاص ليس عدوانا ، وأن معارضة الله تعالى على الاستهزاء ليس مذموما ، بل هو حق .
فصح من هذا أن كل عقد لم يأمر به الله تعالى فمن عقده فهو باطل - وإن وطئ فيه ، فإن كان عالما بالتحريم ، عالما بالسبب المحرم : فهو زان مطلق .
وهكذا القول فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=10512_10427_10371نكح نكاح متعة : أو شغار ، أو موهوبة ، أو على شرط ليس في كتاب الله تعالى ، أو بصداق : لا يحل ، من جهل التحريم في شيء من ذلك ، بأن لم تبلغه ، أو بتأويل لم تقم عليه الحجة ، في فساده ، فهو معذور ، لا حد عليه ، ومن قذفه فعليه الحد .
[ ص: 203 ] كمن
nindex.php?page=treesubj&link=11407_10371دخل بلدا فتزوج امرأة لا يعرفها ، فوجدها أمه أو ابنته : فهذا يلحق فيه الولد ، ولا يحد فيه حد بالإجماع - وبهذا بطل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة المذكور ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي وصفنا في وطء الحريمة بملك اليمين .
والعجب كل العجب من احتجاج بعض من لقيناه من المالكيين بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ؟ قيل لهم : إن كنتم تعلقتم بهذه الآية في إلحاق الولد بمن وطئ عمته ، وخالته ، وذوات محارمه ، فإنها من ملك اليمين : فأبيحوا الوطء المذكور ، وأسقطوا عنه الملامة جملة - فهذا هو نص الآية ، فلو فعلوا ذلك لكفروا بلا خلاف من أحد - وإذ لم يفعلوا ذلك ، ولا أسقطوا الملامة ، ولا أباحوا له ذلك قد ظهر تمويههم في إيراد هذه الآية في غير موضعها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فإن قال قائل : فأنتم تقولون " إن المملوكة الكتابية لا يحل وطؤها وإن وطئها فلا حد عليه والولد لاحق " فما الفرق بين هذا وبين من وطئ أحدا من ذوات محارمه التي ذكرنا فأوجبتم في كل هذا حد الزنى ، ولم تلحقوا الولد ؟
قلنا : إن الفرق في ذلك : هو أن الله تعالى أباح ملك اليمين جملة ، وحرم ذوات المحارم بالنسب ، والرضاع ، والصهر ، والمحصنات من النساء ، تحريما واحدا مستويا : فحرمت أعيانهن كلهن تحريما واحدا ، ولم يحل منهن لمس ، ولا رؤية عرية ، ولا تلذذ أصلا ، لأنهن محرمات الأعيان .
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } فإنما حرم فيهن النكاح فقط ، والنكاح ليس إلا عقد الزواج ، أما الوطء فقط ، فإذا ملكناهن فلم تحرم علينا أعيانهن ، إذ لا نص في ذلك ، ولا إجماع ، وإنما حرم وطؤهن فقط ، وبقي سائر ذلك على التحليل بملك اليمين : كالمملوكة ، والحائض ، والمحرمة ، والصائمة فرضا ، والمعتكفة فرضا ، والحامل من غير السيد ، ولا فرق .
فلما لم يكن في واحدة من هؤلاء محرمة العين كن فراشا في غير الوطء ، فكان الوطء - وإن كان حراما - فهو في فراش لم يحرم فيه إلا الوطء فقط وكل وطء في غير
[ ص: 204 ] محرم العين فليس عهرا ، ولا زنى ، وإنما العهر : ما كان في محرمة العين فقط - وبالله تعالى التوفيق .
قال : ثم نظرنا فيمن أوجب الحد في
nindex.php?page=treesubj&link=10371_10972_10280وطء الأم بعقد النكاح كحد الزنى بغيرها من الأجنبيات ، وقول من أوجب في ذلك القتل - أحصن أو لم يحصن - فوجدنا الخبر في قتل من أعرس بامرأة أبيه ثابتا والحجة به قائمة ، فوجب الحكم به ، ولم يسع أحدا الخروج عنه .
فكان من قول المخالف في ذلك أن قالوا : قد يمكن أن يكون ذلك الذي أعرس بامرأة أبيه قد فعل ذلك مستحلا له ، فإن كان هذا فنحن لا نخالفكم في ذلك ؟
فقلنا لهم : إن هذه الزيادة ممن زادها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد ، وعلى من روى ذلك من الصحابة - رضي الله عنهم - ولو كان ذلك لقال الراوي : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل ارتد فاستحل امرأة أبيه ، فقتلناه على الردة ، فإذا لم يقل ذلك الراوي ، فهو كذب مجرد ، فهذه الزيادة ظن ما ليس فيه .
فصح من وطئ امرأة أبيه بعقد سماه نكاحا - أو بغير عقد كما جاءت ألفاظ الحديث المذكور - فقتله واجب ولا بد ، وتخميس ماله فرض ، ويكون الباقي لورثته - إن كان لم يرتد - أو للمسلمين ، إن كان ارتد .
فإن قالوا : لم نجد مثل هذا في الأصول ؟ قلنا لهم : لا أصل عندنا إلا القرآن ، والسنة ، والإجماع ، فهذا الخبر أصل في نفسه - ولكن أخبرونا : في أي الأصول وجدتم أن من
nindex.php?page=treesubj&link=11409_11407_10371_10280_10972تزوج أمه - وهو يدري أنها أمه - أو ابنته - وهو يدري أنها ابنته أو أخته - أو إحدى ذوات محارمه - وهو يدري عالم بالتحريم في كل ذلك : فوطئهن فلا حد عليه ، والمهر واجب لهن عليه ، والولد لاحق به ، فما ندري هذا إلا في غير الإسلام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وأما نحن فلا يجوز أن نتعدى حدود الله فيما وردت به ، فنقول : إن من وقع على امرأة أبيه - بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بها - فإنه يقتل ولا بد - محصنا كان أو غير محصن - ويخمس ماله ، وسواء أمه كانت أو غير أمه ، دخل بها أبوه أو لم يدخل بها .
[ ص: 205 ] وأما من
nindex.php?page=treesubj&link=10350_10280وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه - كأمه التي ولدته من زنى أو بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه - فهي أمه وليست امرأة أبيه ، أو أخته ، أو ابنته ، أو عمته ، أو خالته أو واحدة من ذوات محارمه بصهر ، أو رضاع - فسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد : هو زان ، وعليه الحد فقط ، وإن أحصن عليه الجلد والرجم كسائر الأجنبيات لأنه زنى ، وأما الجاهل في كل ذلك فلا شيء عليه .
2220 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10981_10280وَطِئَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ حَرِيمَتَهُ ، بِعَقْدِ زَوَاجٍ أَوْ بِغَيْرِ عَقْدٍ ؟
قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ : نا
حُمَامٌ نا
عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ نا
أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيِّ ،
وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ
الرَّقِّيِّ : نا
عُتْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15941زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16558عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ
إبْرَاهِيمُ : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12318أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، ثُمَّ اتَّفَقَا - وَاللَّفْظُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48194 nindex.php?page=showalam&ids=17249لِهُشَيْمٍ - قَالَ : مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو وَقَدْ عَقَدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ : أَيْ عَمِّ أَيْنَ بَعَثَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَعَثَنِي إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ ؟ }
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا الْخَبَرُ مِنْ طَرِيقِ الرِّقَّيْنِ صَحِيحٌ نَقِيُّ الْإِسْنَادِ .
وَأَمَّا مِنْ طُرُقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٍ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12318أَشْعَثَ بْنَ سَوَّارٍ ضَعِيفٌ .
وَبِهِ - إلَى
أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ نا
يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ نا
خَالِدُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48195عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17112مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَاهُ - هُوَ جَدُّ nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ - إلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَخَمَّسَ مَالَهُ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12217أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17336يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ ، وَمَنْ رَوَاهُ
[ ص: 200 ] فَأَوْقَفَهُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَدْ كَانَ
ابْنُ إدْرِيسَ أَرْسَلَهُ لِقَوْمٍ وَأَسْنَدَهُ لِآخَرِينَ .
قَالَ
ابْنُ مَعِينٍ :
وَيُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ ثِقَةٌ نا
حُمَامٌ نا
عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وَأَبُو قِلَابَةَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبُو قِلَابَةَ : حَدَّثَنَا
الْمُغِيرَةُ بْنُ بَكَّارٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ سَمِعْتُ
الرَّبِيعُ بْنُ الرُّكَيْنِ يَقُولُ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16558عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48196 nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ ، قَالَ : مَرَّ بِنَا نَاسٌ يَنْطَلِقُونَ قُلْنَا : أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ قَالُوا : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ نَضْرِبَ عُنُقَهُ ؟ }
قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذِهِ آثَارٌ صِحَاحٌ تَجِبُ بِهَا الْحُجَّةُ وَلَا يَضُرُّهَا أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=showalam&ids=16558عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ ، وَمَرَّةً عَنْ
يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ يَسْمَعُهُ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ وَيَسْمَعَهُ مِنْ
يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ فَيُحَدِّثُ بِهِ مَرَّةً عَنْ هَذَا وَمَرَّةً عَنْ هَذَا ، فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، يَرْوِي الْحَدِيثَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ مَرَّةً ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ مَرَّةً ، قَالَ : وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10371_27322_10280تَزَوَّجَ أُمَّهُ أَوْ ابْنَتَهُ أَوْ حَرِيمَتَهُ أَوْ زَنَى بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَكُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَهُوَ كُلُّهُ زِنًى ، وَالزَّوَاجُ كُلُّهُ زَوَاجٌ إذَا كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ، وَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى كَامِلًا ، وَلَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ فِي الْعَقْدِ .
وَهُوَ قَوْلُ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - صَاحِبِي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ - إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا فَرَّقَ بَيْنَ الْوَطْءِ فِي ذَلِكَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، وَبَيْنَ الْوَطْءِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10371_10370_10427_27322مَلَكَ بِنْتَ أَخِيهِ ، أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ ، وَعَمَّتِهِ ، وَخَالَتِهِ ، وَامْرَأَةَ أَبِيهِ ، وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلَادَةِ ، وَأُمَّهُ نَفْسِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَابْنَتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَأُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ عَارِفٌ بِتَحْرِيمِهِنَّ ، وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ثُمَّ وَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، لَكِنْ يُعَاقَبُ .
وَرَأَى : أَنْ مِلْكَ أُمِّهِ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتِهِ ، وَأُخْتِهِ ، بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَ يَمْلِكُهُنَّ ، فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَى .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ
[ ص: 201 ] وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ .
حَدَّثَنَا
حُمَامٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا
الدَّبَرِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10280مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ : يُرْجَمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ،
وَالْحَسَنُ : حَدُّهُ حَدُّ الزِّنَى .
وَبِهِ - إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16732عَوْفٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي جَمِيلَةَ - ني
عَمْرُو بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : إنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : لَتُفَارِقَنَّ إحْدَاهُمَا ، أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَك .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، كُلُّ مَنْ وَطِئَ حَرِيمَتَهُ عَالِمًا بِالتَّحَرُّمِ عَالِمًا بِقَرَابَتِهَا مِنْهُ ، فَسَوَاءٌ وَطِئَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ ، أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا بُدَّ - مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَلَمَّا اخْتَلَفُوا كَمَا ذَكَرْنَا وَجَبَ أَنْ نَنْظُرَ فِي ذَلِكَ لِيَلُوحَ الْحَقُّ فَنَتَّبِعُهُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فَبَدَأْنَا بِمَا احْتَجَّ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ قَلَّدَهُ لِقَوْلِهِ ، فَوَجَدْنَاهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ اسْمَ " الزِّنَى " غَيْرُ اسْمِ " النِّكَاحِ " فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَيْرُ حُكْمِهِ .
فَإِذَا قُلْتُمْ : زَنَى بِأُمِّهِ - فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ : تَزَوَّجَ أُمَّهُ ، فَالزَّوَاجُ غَيْرُ الزِّنَى فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هُوَ نِكَاحٌ فَاسِدٌ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ، مِنْ سُقُوطِ الْحَدِّ ، وَلِحَاقِ الْوَلَدِ ، وَوُجُوبِ الْمَهْرِ - وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ تَمْوِيهًا غَيْرَ هَذَا ، وَهُوَ كَلَامٌ فَاسِدٌ ، وَاحْتِجَاجٌ فَاسِدٌ ، وَعَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ : وَأَمَّا قَوْلُهُ " إنْ اسْمَ الزِّنَى غَيْرُ اسْمِ الزَّوَاجِ " فَحَقٌّ لَا شَكَّ فِيهِ ، إلَّا أَنَّ الزَّوَاجَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَأَبَاحَهُ - وَهُوَ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الْمُبَارَكُ .
وَأَمَّا كُلُّ عَقْدٍ أَوْ وَطْءٍ لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ، وَلَا أَبَاحَهُ بَلْ نَهَى عَنْهُ ، فَهُوَ الْبَاطِلُ وَالْحَرَامُ وَالْمَعْصِيَةُ وَالضَّلَالُ - وَمَنْ سَمَّى ذَلِكَ زَوَاجًا فَهُوَ كَاذِبٌ آفِكٌ مُتَعَدٍّ ، وَلَيْسَتْ
[ ص: 202 ] التَّسْمِيَةُ فِي الشَّرِيعَةِ إلَيْنَا - وَلَا كَرَامَةَ - إنَّمَا هِيَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=23إنْ هِيَ إلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَمَّا مَنْ سَمَّى كُلَّ عَقْدٍ فَاسِدٍ وَوَطْءٍ فَاسِدٍ - وَهُوَ الزِّنَى الْمَحْضُ - زَوَاجًا ، لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إلَى إبَاحَةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ، أَوْ إلَى إسْقَاطِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ، إلَّا كَمَنْ سَمَّى الْخِنْزِيرَ : كَبْشًا ، لِيَسْتَحِلَّهُ بِذَلِكَ الِاسْمِ ، وَكَمَنْ سَمَّى الْخَمْرَ : نَبِيذًا ، أَوْ طِلَاءً ، لِيَسْتَحِلَّهَا بِذَلِكَ الِاسْمِ ، وَكَمَنْ سَمَّى الْبَيْعَةَ وَالْكَنِيسَةَ : مَسْجِدًا ، وَكَمَنْ سَمَّى الْيَهُودِيَّةَ : إسْلَامًا - وَهَذَا هُوَ الِانْسِلَاخُ مِنْ الْإِسْلَامِ وَنَقْضُ عَقْدِ الشَّرِيعَةِ ، وَلَيْسَ فِي الْمُحَالِ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ : هَذَا نِكَاحٌ فَاسِدٌ ، وَهَذَا مِلْكٌ فَاسِدٌ ، لِأَنَّ هَذَا كَلَامٌ يَنْقُضُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَلَئِنْ كَانَ نِكَاحًا أَوْ مِلْكًا فَإِنَّهُ لَصَحِيحٌ حَلَالٌ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ الزَّوَاجَ ، وَالْمِلْكَ .
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } فَمَا كَانَ زَوَاجًا وَمِلْكَ يَمِينٍ فَهُوَ حَلَالٌ ، طَلْقٌ ، وَمُبَاحٌ ، طَيِّبٌ ، وَلَا مَلَامَةَ فِيهِ ، وَلَا مَأْثَمَ ، وَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ اللَّوْمُ وَالْإِثْمُ فَلَيْسَ زَوَاجًا ، وَلَا مِلْكًا مُبَاحًا لِلْوَطْءِ - وَلَا كَرَامَةَ - بَلْ هُوَ الْعُدْوَانُ وَالزِّنَى الْمُجَرَّدُ ، لَا شَيْءَ إلَّا فِرَاشٌ ، أَوْ عَهْرٌ حَرَامٌ ، فَإِنْ وَجَدَ لَنَا يَوْمًا مَا أَنْ نَقُولَ : نِكَاحٌ فَاسِدٌ ، أَوْ زَوَاجٌ فَاسِدٌ ، أَوْ مِلْكٌ فَاسِدٌ ، فَإِنَّمَا هُوَ حِكَايَةُ أَقْوَالٍ لَهُمْ ، وَكَلَامٌ عَلَى مَعَانِيهِمْ .
كَمَا قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا }
وَكَمَا قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } وَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=15اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ } وَقَدْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْجَزَاءَ لَيْسَ بِسَيِّئَةٍ ، وَأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ عُدْوَانًا ، وَأَنَّ مُعَارَضَةَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الِاسْتِهْزَاءِ لَيْسَ مَذْمُومًا ، بَلْ هُوَ حَقٌّ .
فَصَحَّ مِنْ هَذَا أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ عَقَدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ - وَإِنْ وَطِئَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ، عَالِمًا بِالسَّبَبِ الْمُحَرِّمِ : فَهُوَ زَانٍ مُطْلَقٌ .
وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10512_10427_10371نَكَحَ نِكَاحَ مُتْعَةٍ : أَوْ شِغَارٍ ، أَوْ مَوْهُوبَةٍ ، أَوْ عَلَى شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ بِصَدَاقٍ : لَا يَحِلُّ ، مَنْ جَهِلَ التَّحْرِيمِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، بِأَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ ، أَوْ بِتَأْوِيلٍ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ ، فِي فَسَادِهِ ، فَهُوَ مَعْذُورٌ ، لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَذَفَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ .
[ ص: 203 ] كَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11407_10371دَخَلَ بَلَدًا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَعْرِفُهَا ، فَوَجَدَهَا أُمَّهُ أَوْ ابْنَتَهُ : فَهَذَا يَلْحَقُ فِيهِ الْوَلَدُ ، وَلَا يُحَدُّ فِيهِ حَدٌّ بِالْإِجْمَاعِ - وَبِهَذَا بَطَلَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ الْمَذْكُورُ ، وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ الَّذِي وَصَفْنَا فِي وَطْءِ الْحَرِيمَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ .
وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ احْتِجَاجِ بَعْضِ مَنْ لَقِينَاهُ مِنْ الْمَالِكِيِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } ؟ قِيلَ لَهُمْ : إنْ كُنْتُمْ تَعَلَّقْتُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي إلْحَاقِ الْوَلَدِ بِمَنْ وَطِئَ عَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَذَوَاتَ مَحَارِمِهِ ، فَإِنَّهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ : فَأَبِيحُوا الْوَطْءَ الْمَذْكُورَ ، وَأَسْقِطُوا عَنْهُ الْمَلَامَةَ جُمْلَةً - فَهَذَا هُوَ نَصُّ الْآيَةِ ، فَلَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَكَفَرُوا بِلَا خِلَافٍ مِنْ أَحَدٍ - وَإِذْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ ، وَلَا أَسْقَطُوا الْمَلَامَةَ ، وَلَا أَبَاحُوا لَهُ ذَلِكَ قَدْ ظَهَرَ تَمْوِيهُهُمْ فِي إيرَادِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَأَنْتُمْ تَقُولُونَ " إنَّ الْمَمْلُوكَةَ الْكِتَابِيَّةَ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ " فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَنْ وَطِئَ أَحَدًا مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ الَّتِي ذَكَرْنَا فَأَوْجَبْتُمْ فِي كُلِّ هَذَا حَدَّ الزِّنَى ، وَلَمْ تُلْحِقُوا الْوَلَدَ ؟
قُلْنَا : إنَّ الْفَرْقَ فِي ذَلِكَ : هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ مِلْكَ الْيَمِينِ جُمْلَةً ، وَحَرَّمَ ذَوَاتَ الْمَحَارِمِ بِالنَّسَبِ ، وَالرَّضَاعِ ، وَالصِّهْرِ ، وَالْمُحْصَنَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ، تَحْرِيمًا وَاحِدًا مُسْتَوِيًا : فَحُرِّمَتْ أَعْيَانُهُنَّ كُلِّهِنَّ تَحْرِيمًا وَاحِدًا ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُنَّ لَمْسٌ ، وَلَا رُؤْيَةٌ عُرْيَةً ، وَلَا تَلَذُّذٌ أَصْلًا ، لِأَنَّهُنَّ مُحَرَّمَاتُ الْأَعْيَانِ .
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } فَإِنَّمَا حَرَّمَ فِيهِنَّ النِّكَاحَ فَقَطْ ، وَالنِّكَاحُ لَيْسَ إلَّا عَقْدَ الزَّوَاجِ ، أَمَّا الْوَطْءُ فَقَطْ ، فَإِذَا مَلَكْنَاهُنَّ فَلَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْنَا أَعْيَانُهُنَّ ، إذْ لَا نَصَّ فِي ذَلِكَ ، وَلَا إجْمَاعَ ، وَإِنَّمَا حُرِّمَ وَطْؤُهُنَّ فَقَطْ ، وَبَقِيَ سَائِرُ ذَلِكَ عَلَى التَّحْلِيلِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ : كَالْمَمْلُوكَةِ ، وَالْحَائِضِ ، وَالْمُحْرِمَةِ ، وَالصَّائِمَةِ فَرْضًا ، وَالْمُعْتَكِفَةِ فَرْضًا ، وَالْحَامِلِ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ ، وَلَا فَرْقَ .
فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ مُحَرَّمَةُ الْعَيْنِ كُنَّ فِرَاشًا فِي غَيْرِ الْوَطْءِ ، فَكَانَ الْوَطْءُ - وَإِنْ كَانَ حَرَامًا - فَهُوَ فِي فِرَاشٍ لَمْ يُحَرَّمْ فِيهِ إلَّا الْوَطْءُ فَقَطْ وَكُلُّ وَطْءٍ فِي غَيْرِ
[ ص: 204 ] مُحَرَّمِ الْعَيْنِ فَلَيْسَ عِهْرًا ، وَلَا زِنًى ، وَإِنَّمَا الْعِهْرُ : مَا كَانَ فِي مُحَرَّمَةِ الْعَيْنِ فَقَطْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
قَالَ : ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَنْ أَوْجَبَ الْحَدَّ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10371_10972_10280وَطْءِ الْأُمِّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ كَحَدِّ الزِّنَى بِغَيْرِهَا مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ ، وَقَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ فِي ذَلِكَ الْقَتْلَ - أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ - فَوَجَدْنَا الْخَبَرَ فِي قَتْلِ مَنْ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ثَابِتًا وَالْحُجَّةُ بِهِ قَائِمَةٌ ، فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِهِ ، وَلَمْ يَسَعْ أَحَدًا الْخُرُوجُ عَنْهُ .
فَكَانَ مِنْ قَوْلِ الْمُخَالِفِ فِي ذَلِكَ أَنْ قَالُوا : قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الَّذِي أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَحِلًّا لَهُ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا فَنَحْنُ لَا نُخَالِفُكُمْ فِي ذَلِكَ ؟
فَقُلْنَا لَهُمْ : إنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِمَّنْ زَادَهَا كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجَرَّدٌ ، وَعَلَى مَنْ رَوَى ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَقَالَ الرَّاوِي : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلَى رَجُلٍ ارْتَدَّ فَاسْتَحَلَّ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَقَتَلْنَاهُ عَلَى الرِّدَّةِ ، فَإِذَا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الرَّاوِي ، فَهُوَ كَذِبٌ مُجَرَّدٌ ، فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ ظَنُّ مَا لَيْسَ فِيهِ .
فَصَحَّ مَنْ وَطِئَ امْرَأَةَ أَبِيهِ بِعَقْدٍ سِمَاهُ نِكَاحًا - أَوْ بِغَيْرِ عَقْدٍ كَمَا جَاءَتْ أَلْفَاظُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ - فَقَتْلُهُ وَاجِبٌ وَلَا بُدَّ ، وَتَخْمِيسُ مَالِهِ فَرْضٌ ، وَيَكُونُ الْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ - إنْ كَانَ لَمْ يَرْتَدَّ - أَوْ لِلْمُسْلِمِينَ ، إنْ كَانَ ارْتَدَّ .
فَإِنْ قَالُوا : لَمْ نَجِدْ مِثْلَ هَذَا فِي الْأُصُولِ ؟ قُلْنَا لَهُمْ : لَا أَصْلَ عِنْدَنَا إلَّا الْقُرْآنُ ، وَالسُّنَّةُ ، وَالْإِجْمَاعُ ، فَهَذَا الْخَبَرُ أَصْلٌ فِي نَفْسِهِ - وَلَكِنْ أَخْبِرُونَا : فِي أَيِّ الْأُصُولِ وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11409_11407_10371_10280_10972تَزَوَّجَ أُمَّهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ - أَوْ ابْنَتُهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ - أَوْ إحْدَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - وَهُوَ يَدْرِي عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، فَمَا نَدْرِي هَذَا إلَّا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ نَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ فِيمَا وَرَدَتْ بِهِ ، فَنَقُولُ : إنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ - بِعَقْدٍ أَوْ بِغَيْرِ عَقْدٍ أَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا بُدَّ - مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ - وَيُخَمَّسُ مَالُهُ ، وَسَوَاءٌ أُمَّهُ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِ ، دَخَلَ بِهَا أَبُوهُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا .
[ ص: 205 ] وَأَمَّا مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10350_10280وَقَعَ عَلَى غَيْرِ امْرَأَةِ أَبِيهِ مِنْ سَائِرِ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - كَأُمِّهِ الَّتِي وَلَدَتْهُ مِنْ زِنًى أَوْ بِعَقْدٍ بِاسْمِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مَعَ أَبِيهِ - فَهِيَ أُمُّهُ وَلَيْسَتْ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، أَوْ أُخْتَهُ ، أَوْ ابْنَتَهُ ، أَوْ عَمَّتَهُ ، أَوْ خَالَتَهُ أَوْ وَاحِدَةً مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ بِصِهْرٍ ، أَوْ رَضَاعٍ - فَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِعَقْدٍ أَوْ بِغَيْرِ عَقْدٍ : هُوَ زَانٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَطْ ، وَإِنْ أَحْصَنَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ كَسَائِرِ الْأَجْنَبِيَّاتِ لِأَنَّهُ زَنَى ، وَأَمَّا الْجَاهِلُ فِي كُلِّ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .