2235 - مسألة : فيمن ؟ قال قال لامرأة : لم يجدك زوجك عذراء رحمه الله : اختلف الناس في هذا : [ ص: 237 ] فقالت طائفة : لا حد في ذلك وليس قذفا . وكذلك لو قال رجل لامرأة تزوجها ، فلا يلاعن بهذا . أبو محمد
وقالت طائفة : هو قذف ، ويحد ، ويلاعن الزوج ؟
قال رحمه الله : احتج من رآه قذفا بما نا أبو محمد أحمد بن محمد الطلمنكي قال : نا نا ابن مفرج محمد بن أيوب نا أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نا نا محمد بن منصور الطوسي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبي قال : وذكر ابن إسحاق عن طلحة عن سعيد بن جبير قال : { ابن عباس الأنصار امرأة من بني العجلان فبات عندها ليلة فلما أصبح لم يجدها عذراء فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية ، فقالت : بل كنت عذراء ، فأمر بهما فتلاعنا ، وأعطاها المهر } قال تزوج رجل من : لا نعلمه روي إلا من هذا الطريق ؟ البزار
قال : وهذا ليس بشيء لوجهين : علي
أحدهما - أن لم يصح سماعه لذلك من ابن إسحاق ، فهو منقطع . طلحة
والثاني - أن هذا لم ينسبه وهو - والله أعلم - طلحة طلحة بن عمرو المكي ، فهو الذي يروي عن أصحاب ، وهو مشهور بالكذب ، وإلا فهو على كل حال مجهول - فسقط التعلق بهذا الخبر ؟ قال ابن عباس رحمه الله : وذهاب العذرة يكون بغير الزنى ، أو بغير وطء كوقعة ، أو غير ذلك ، فلما لم يكن ذهاب العذرة زنى لم يكن الرمي به رميا ، ولا قذفا ، فإذ ليس رميا ولا قذفا فلا حد فيه ، ولا لعان ، لأن الله تعالى إنما جعل الحد واللعان بالزنى ، لا بما سواه - وبالله تعالى التوفيق - هو قول أصحابنا وغيرهم - وبهذا نقول . أبو محمد