2237 - مسألة : من قذف إنسانا قد ثبت عليه الزنا وحد فيه أو لم يحد  قال  أبو محمد    : قد جاءت في هذا آثار : كما نا حمام  نا  ابن مفرج  نا  ابن الأعرابي  نا الدبري  نا  عبد الرزاق  عن  معمر  عن الزهري  عن  ابن المسيب  قال : إذا جلد الرجل في حد ثم أونس منه تركه فعيره به إنسان نكل به . وبه - إلى  عبد الرزاق  نا  ابن جريج  عن  عطاء  قال : على من أشاع الفاحشة نكل ، وإن صدق . وعن الزهري    : قال : لو أن رجلا أصاب حدا في الشرك ثم أسلم فعيره به رجل في الإسلام نكل . وعن  يحيى بن سعيد الأنصاري  أنه قال : دخل رجلان على  عمر بن عبد العزيز  فقال أحدهما : إنه ولد زنا ؟ فطأطأ الآخر رأسه ، فقال  عمر    : ما يقول هذا ؟ فسكت ، واعترف ، فأمر  عمر  بالقائل ذلك له فلم يزل يجأ قفاه حتى خرج من الدار . وعن ابن شهاب  أنه قال : لا نرى على من قذف رجلا جلد الحد بعد أن يحلف القاذف بالله ما أردت حين قلت له ما قلت إلا الأمر الذي جلد فيه الحد .  [ ص: 246 ] وقال ابن شهاب  في رجل قال لآخر : يا ابن الزانية - وكانت جدته قد زنت - أنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يرد إلا جدته التي أحدثت ثم لا يكون عليه شيء . وعن  سفيان الثوري  أنه قال في الرجل يجلد الحد فيقول له رجل : يا زاني ، قال : يستجب بالدرة ويعزر - ومنا من يقول : إذا أقيم الحد جلد من قذف - وممن قال بجلده :  ابن أبي ليلى  ؟ قال  أبو محمد    : والذي نقول به - وبالله تعالى التوفيق - إن الله تعالى قال { إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم    } وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي تزني أمته { فليجلدها ولا يثرب   } فصح أن التثريب على الزاني حرام ، وأن إشاعة الفاحشة حرام ، ولا يحل - بلا خلاف - أذى المسلم بغير ما أمر الله تعالى أن يؤذى به . فصح من هذا أن من سب مسلما بزنا كان منه ، أو بسرقة كانت منه ، أو معصية كانت منه ، وكان ذلك على سبيل الأذى    - لا على سبيل الوعظ والتذكير الجميل سرا : لزمه الأدب ; لأنه منكر . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه   } فهذا الحديث بيان ما قدمنا نصا ; لأن فيه أباح تغيير المنكرات باليد واللسان ، فمن بكت آخر بما فعل على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  فهو محسن ، ومن ذكره على غير هذا الوجه فقد أتى منكرا - ففرض على الناس تغييره ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام   } . فصح أن عرض كل أحد حرام إلا حيث أباحه النص أو الإجماع ، وسواء عرض العاصي وغيره - وبالله تعالى التوفيق قال  أبو محمد    : فإن قذف إنسان إنسانا قد زنى بزنا غير الذي ثبت عليه ، وبين  [ ص: 247 ] ذلك ، وصرح  ، فعلى القاذف الحد - سواء حد المقذوف في الزنى الذي صح عليه أو لم يحد - ; لأنه محصن عن كل زنا لم يثبت عليه ، وقد قلنا إن " الإحصان " هو المنع فمن منع بشيء أو امتنع منه فهو محصن عنه ، فإذ هو محصن فعليه الحد بنص القرآن . 
				
						
						
