2237 - مسألة : من قال قذف إنسانا قد ثبت عليه الزنا وحد فيه أو لم يحد : قد جاءت في هذا آثار : كما نا أبو محمد حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن قال : إذا جلد الرجل في حد ثم أونس منه تركه فعيره به إنسان نكل به . وبه - إلى ابن المسيب نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : على من أشاع الفاحشة نكل ، وإن صدق . وعن عطاء الزهري : قال : لو أن رجلا أصاب حدا في الشرك ثم أسلم فعيره به رجل في الإسلام نكل . وعن أنه قال : دخل رجلان على يحيى بن سعيد الأنصاري فقال أحدهما : إنه ولد زنا ؟ فطأطأ الآخر رأسه ، فقال عمر بن عبد العزيز : ما يقول هذا ؟ فسكت ، واعترف ، فأمر عمر بالقائل ذلك له فلم يزل يجأ قفاه حتى خرج من الدار . وعن عمر ابن شهاب أنه قال : لا نرى على من قذف رجلا جلد الحد بعد أن يحلف القاذف بالله ما أردت حين قلت له ما قلت إلا الأمر الذي جلد فيه الحد . [ ص: 246 ] وقال ابن شهاب في رجل قال لآخر : يا ابن الزانية - وكانت جدته قد زنت - أنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يرد إلا جدته التي أحدثت ثم لا يكون عليه شيء . وعن أنه قال في الرجل يجلد الحد فيقول له رجل : يا زاني ، قال : يستجب بالدرة ويعزر - ومنا من يقول : إذا أقيم الحد جلد من قذف - وممن قال بجلده : سفيان الثوري ؟ قال ابن أبي ليلى : والذي نقول به - وبالله تعالى التوفيق - إن الله تعالى قال { أبو محمد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم } وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي تزني أمته { } فصح أن التثريب على الزاني حرام ، وأن إشاعة الفاحشة حرام ، ولا يحل - بلا خلاف - أذى المسلم بغير ما أمر الله تعالى أن يؤذى به . فصح من هذا أن من فليجلدها ولا يثرب - لا على سبيل الوعظ والتذكير الجميل سرا : لزمه الأدب ; لأنه منكر . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { سب مسلما بزنا كان منه ، أو بسرقة كانت منه ، أو معصية كانت منه ، وكان ذلك على سبيل الأذى } فهذا الحديث بيان ما قدمنا نصا ; لأن فيه أباح تغيير المنكرات باليد واللسان ، فمن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فهو محسن ، ومن ذكره على غير هذا الوجه فقد أتى منكرا - ففرض على الناس تغييره ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { بكت آخر بما فعل على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر } . فصح أن عرض كل أحد حرام إلا حيث أباحه النص أو الإجماع ، وسواء عرض العاصي وغيره - وبالله تعالى التوفيق قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام : فإن أبو محمد ، فعلى القاذف الحد - سواء حد المقذوف في الزنى الذي صح عليه أو لم يحد - ; لأنه محصن عن كل زنا لم يثبت عليه ، وقد قلنا إن " الإحصان " هو المنع فمن منع بشيء أو امتنع منه فهو محصن عنه ، فإذ هو محصن فعليه الحد بنص القرآن . قذف إنسان إنسانا قد زنى بزنا غير الذي ثبت عليه ، وبين [ ص: 247 ] ذلك ، وصرح