2241 - مسألة : من ؟ [ ص: 251 ] قال رمى إنسانا ببهيمة رحمه الله : حدثنا أبو محمد عبد الله بن ربيع نا نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح سحنون نا نا ابن وهب عن ابن أبي ذئب الزهري أنه قال : من رمى إنسانا ببهيمة ، فعليه الحد . وبه - إلى نا ابن وهب ابن سمعان عن الزهري قال : من رمي بذلك - يعني ببهيمة - جلد ثمانين . حدثنا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن معمر الزهري قال : من قذف رجلا ببهيمة جلد حد الفرية . وقالت طائفة : لا حد في ذلك - كما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري جابر الجعفي قال : سألت الشعبي عن رجل قذف ببهيمة أو وجد عليها ؟ قال : ليس عليه حد . حدثنا عبد الله بن ربيع نا نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح سحنون نا أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال فيمن يقذف ببهيمة ؟ قال : قد قذف بقول كبير ، والقائل أهل للنكال الشديد ، ورأي السلطان فيه . وأما الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون ، وأصحابنا الظاهريون ، فلا يرون في ذلك حدا أصلا - وهذا تناقض من الحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين في ذلك ، إذ يرون الحد على من قذف بفعل قوم ربيعة لوط ، ولا يرون الحد على من قذف ببهيمة - وكل ذلك مختلف فيه كما أوردنا . وكل ذلك لا نص في إيجاب الحد في الرمي به - وبالله تعالى التوفيق قال رحمه الله : وهم لا يجدون عن أحد من الصحابة إيجاب حد على من رمى إنسانا بفعل قوم أبو محمد لوط ، ونحن نوجدهم عن الصحابة - رضي الله عنهم - إيجاب حد حيث لا يوجبونه ، كما نذكر إن شاء الله تعالى ;