2257 - مسألة : قال رحمه الله : قال قوم : يجب أن أبو محمد ، ورأوا ذلك في جميع الأموال لغير المحاربين قال يعطى المحاربون الشيء الذي لا يجحف بالمقطوع عليهم رحمه الله : والذي نقول - وبالله تعالى نتأيد : إنه لا يجوز أن يعطوا على هذا الوجه شيئا - قل أم كثر - سواء محاربا كان أو شيطانا . لقول الله تعالى { أبو محمد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } وقوله تعالى { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم } .