2269 - مسألة : فيمن ؟ نا سرق من الحمام محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن رجلا سرق برنسا من الحمام فرفع إلى بلال بن سعد ؟ فلم ير عليه قطعا . أبي الدرداء
وبه - يقول ، وأصحابه أبو حنيفة
وقال ، مالك ، وأحمد وإسحاق ، ، وأبو ثور ، وأصحابهم : عليه القطع إذا كان هنالك حافظ ؟ قال وأبو سليمان رحمه الله : وهذا مما تناقض فيه الحنفيون ، والمالكيون ; لأنهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة إذا وافق آراءهم ، وقد خالفوا هاهنا قول أبو محمد ، ولا يعرف له من الصحابة مخالف ؟ قال أبي الدرداء رحمه الله : أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى { أبو محمد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله } وهذا سارق فالقطع عليه بنص القرآن ، ولو أراد الله تعالى تخصيص ذلك لما أغفله .