2271 - مسألة : ؟ قال هل على النباش قطع أم لا رحمه الله : اختلف الناس في النباش ؟ فقالت طائفة : عليه القتل . وقالت طائفة : تقطع يده ورجله . أبو محمد
وقالت طائفة : تقطع يده فقط .
وقالت طائفة : يعزر أدبا - ولا شيء عليه غير ذلك .
وأما من رأى عليه القتل - فكما نا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن ابن جريج : أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يختفي في القبور فقتله ، فأهدر صفوان بن سليم دمه . عمر بن الخطاب
وأما من رأى قطع يده ورجله : فكما روينا بالسند المذكور إلى قال : قال لي ابن جريج عمرو بن دينار : قطع يد غلام ورجله ، اختفى ؟ قال عباد بن عبد الله بن الزبير رحمه الله : " أبو محمد عباد " هذا من التابعين أدرك ، نعم ، وجده عائشة ، وجمهور الصحابة رضي الله عنهم . [ ص: 315 ] وأما من رأى قطع يده فقط : فكما روينا بالسند المذكور إلى الزبير عن عبد الرزاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن أنه وجد قوما يختفون القبور عبد الله بن عامر بن ربيعة باليمن ، فكتب إلى فكتب إليه عمر بن الخطاب : أن يقطع أيديهم . عمر
حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز حجاج بن المنهال نا عن هشيم قال : شهدت سهيل بن أبي صالح قطع يد النباش . عبد الله بن الزبير
وبه - إلى الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة : أن الحجاج بن أرطاة الشعبي ، ، والنخعي ، ومسروق بن الأجدع ، وزاذان وأبا ذرعة بن عمرو وعمرو بن حزم ، قالوا في النباش إذا أخذ المتاع : قطع .
وعن قال : إذا سرق النباش قدر ما يقطع فيه ، فعليه القطع . إبراهيم النخعي
وعن الشعبي أنه سئل عن النباش فقال : نقطع في أمواتنا ، كما نقطع في أحيائنا ؟ قال رحمه الله : والذي نقول به - وبالله تعالى التوفيق : أن كل هذا لا معنى له ، لكن الفرض هو ما افترض الله تعالى ورسوله عليه السلام الرجوع إليه عند التنازع ، إذ يقول تعالى { أبو محمد فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } الآية ففعلنا : فوجدنا الله تعالى يقول { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجب القطع على من سرق بقوله عليه السلام { فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها } . لو سرقت
ووجدنا " " السارق " في اللغة التي نزل بها القرآن وبها خاطبنا الله تعالى : هو الآخذ شيئا لم يبح الله تعالى له أخذه ، فيأخذه متملكا له ، مستخفيا به - فوجدنا النباش هذه صفته .
فصح أنه سارق ، وإذ هو سارق ، فقطع اليد على السارق ، فقطع يده واجب - وبه نقول . [ ص: 316 ] وأما من رأى قتله ، أو قطع يده ورجله ، فما نعلم له حجة ، إلا أن يكونوا رأوه محاربا - وليس هاهنا دليل على أنه محارب أصلا ; لأنه لم يخف طريقا ، فليس له حكم المحارب ، ودماؤنا حرام ، فدم النباش حرام - وبالله تعالى التوفيق .