2273 - مسألة : الطير فيمن سرقها ؟ [ ص: 319 ] قال رحمه الله : اختلف الناس في أبو محمد ، كالدجاج ، والإوز ، وغيرها . فقالت طائفة : لا قطع في شيء من ذلك : كما نا القطع في الطير إذا سرق محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري جابر بن يزيد الجعفي عن عبد الله بن يسار قال : أتي برجل قد سرق دجاجا ، فأراد أن يقطعه ، فقال عمر بن عبد العزيز كان أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول : لا قطع في طير ؟ فخلى عثمان سبيله . حدثنا عمر حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري جابر الجعفري عن عبد الله بن يسار ، قال : أراد أن يقطع سارقا سرق دجاجة ، فقال له عمر بن عبد العزيز : إن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : لا قطع في طير . عثمان بن عفان
وبه يقول ، أبو حنيفة ، وأصحابهما ، وأحمد بن حنبل . وقالت طائفة : القطع فيه - إذا سرق من حرز - وهو قول وإسحاق بن راهويه ، مالك ، وأصحابهما . وقالت طائفة : القطع فيها على كل حال ، إذا سرقت ؟ قال والشافعي رحمه الله : فنظرنا فيما اختلفوا من ذلك ، فوجدنا من احتج بقول من لم ير القطع فيه ، فوجدناهم يقولون : إن إبطال القطع فيه قد روي عن أبو محمد - ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة . عثمان بن عفان
وادعى بعضهم أنه روى نحو ذلك عن ، هذا لا يعرف . علي
وقالوا : إن الأصل فيه أنه تافه في الأصل مباح ، فإذا كان مملوكا لم يقطع سارقه ، إذا كان ما هذا وصفه لم يقطع سارقه ، والطير إذا كان مباحا ، وكان فرخا فلا قيمة له ، وإنما تصير له القيمة بعدما يصير مملوكا بالتعليم . فهذا كل ما موهوا به ، ما لهم شبهة غير ذلك لا حجة لهم فيه أصلا ؟ قال رحمه الله : فإذا قد عرى قولهم من حجة ، وكان الطير مالا من [ ص: 320 ] الأموال ، فقد تعين ذلك ملكا لصاحبه ، كالدجاج ، والحمام ، وشبهها وجب فيه القطع بقول الله تعالى { أبو محمد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } .
وبإيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القطع على من سرق .
ولم يخص الله تعالى ، ولا رسوله عليه السلام - من ذلك - طيرا ولا غيره - وتالله ، أراد الله تعالى الذي يعلم سر كل من خلق ، وكل ما هو كائن ، وحادث ، من حركة أو نفس ، وكلمة ، أبد الأبد ، وكل ما لا يكون لو كان كيف كان يكون ، أن يخص من القطع من سرق الطير ، لما أغفل ذلك ، ولا أهمله .
فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله تعالى لم يرد قط إسقاط القطع عن سارق الطير ، بل قد أمر الله تعالى بقطعه نصا - والحمد لله رب العالمين .