2276 - مسألة : فيمن ؟ قال سرق حرا صغيرا ، أو كبيرا رحمه الله : [ ص: 324 ] لا نعلم خلافا في أن من سرق عبدا صغيرا لا يفهم أن عليه القطع ، واختلف الناس فيمن سرق عبدا كبيرا يتكلم ، وفيمن سرق حرا صغيرا أو كبيرا - فأما العبد الصغير الذي لا يفهم ، فإن الذي سرقه سارق مال ، فعليه القطع - وأما من سرق العبد الذي يفهم ، فإنما أسقط عنه القطع من أسقطه ; لأنه لولا أنه أطاعه ما أمكنه سرقته إياه ؟ قال أبو محمد رحمه الله : وهذا لا ينبغي أن يطلق إطلاقا ; لأن في الممكن أن يسرقه وهو نائم ، أو سكران ، أو مغمى عليه ، أو متغلبا عليه متهددا بالقتل ، فلا يقدر على الامتناع ، ولا على الاستغاثة ، فإذا كان هكذا ، فهي سرقة صحيحة قد تمت منه ، وإذ هي صحيحة فالقطع عليه بنص القرآن . أبو محمد
حدثنا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق ، قال : أخبرت أن ابن جريج قطع رجلا في غلام سرقه . عمر بن الخطاب
وبه - إلى عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل قال : من سرق صغيرا حرا ، أو عبدا ، قطع . الحسن البصري
قال : يقام الحد على الكبير وليس على الصغير من شيء - يعني أنه يقطع الكبير في سرقة الصغير . إبراهيم النخعي
وبه - إلى عن عبد الرزاق قال : سألت معمر الزهري عمن سرق عبدا أعجميا لا يفقه ؟ قال : يقطع .
وبالقطع في سرقة العبد الصغير يقول ، أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأصحابهم ، وأحمد وإسحاق ، وأصحابنا ، . وسفيان الثوري
وذكر عن أنه استحسن أن يقطع . أبي يوسف
وأما من سرق حرا - فإن حمام بن أحمد نا قال : نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق قال : أخبرت أن ابن جريج قطع البائع - بائع الحر - وقال : لا يكون الحر عبدا . وقال عليا : ليس عليه قطع ، وعليه شبيه بالقطع الحبس . [ ص: 325 ] وقال ابن عباس ، أبو حنيفة ، وسفيان ، وأحمد : لا قطع على من سرق حرا صغيرا كان أو كبيرا . وأبو ثور
وقال ، مالك وإسحاق بن راهويه : على من سرق حرا صغيرا ، القطع - وذكر هذا عن ، الحسن البصري والشعبي . قال رحمه الله : وقد جاء في هذا أثر ، لا علينا أن نذكره ; لأن الحنفيين يأخذون بأقل منه ، إذا وافقهم ، وهو : كما نا أبو محمد القاضي عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري ببلنسية نا محمد نا إبراهيم بطليطلة نا بكر بن العلاء القشيري بمصر نا نا زكريا بن يحيى الساجي البصري القاسم بن إسحاق الأنصاري نا أبي نا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير عن عن أبيه عن هشام بن عروة { عائشة } ؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل كان يسرق الصبيان ، فأمر به فقطع رحمه الله : فليس فيه تخصيص حر من عبد - وبالله تعالى التوفيق . أبو محمد