2281 - مسألة : ؟ قال القطع في الضرورة رحمه الله : نا أبو محمد حمام نا نا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن معمر قال : قال يحيى بن أبي كثير : لا تقطع في عذق ، ولا في عام السنة . وبه - إلى عمر بن الخطاب عن معمر أبان : أن رجلا جاء إلى في ناقة نحرت ، [ ص: 334 ] فقال له عمر بن الخطاب : هل لك في ناقتين عشراوين ، مرتعتين ، سمينتين ، بناقتك ؟ فإنا لا نقطع في عام السنة - والمرتعتان : الموطأتان ؟ قال عمر : من سرق من جهد أصابه ، فإن أخذ مقدار ما يغيث به نفسه فلا شيء عليه ، وإنما أخذ حقه ، فإن لم يجد إلا شيئا واحدا ففيه فضل كثير ، كثوب واحد أو لؤلؤة ، أو بعير ، أو نحو ذلك ، فأخذه كذلك فلا شيء عليه أيضا ; لأنه يرد فضله لمن فضل عنه ; لأنه لم يقدر على فضل قوته منه ، فلو قدر على مقدار قوته يبلغه إلى مكان المعاش فأخذ أكثر من ذلك وهو ممكن لا يأخذه ، فعليه القطع ; لأنه سرق ذلك عن غير ضرورة ، وإن فرضا على الإنسان أخذ ما اضطر إليه في معاشه ، فإن لم يفعل فهو قاتل نفسه ، وهو عاص لله قال الله تعالى { أبو محمد ولا تقتلوا أنفسكم } وهو عموم لكل ما اقتضاه لفظه - وبالله تعالى التوفيق .