2286 - مسألة : ذكر أعيان باختصار ؟ قال الأحاديث الواردة في القطع رحمه الله : أما حديث أبو محمد { ابن عمر } ؟ فلم يروه أحد إلا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه عنه الثقات الأئمة : ابن عمر ، أيوب السختياني ، وموسى بن عقبة ، وأيوب بن موسى وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي ، وعبيد الله بن عمر بن حفص ، وإسماعيل بن أمية ، ، وإسماعيل بن علية ، وحماد بن زيد ، ومالك بن أنس ، والليث بن سعد ، ومحمد بن إسحاق ، وغير هؤلاء ممن لا يلحق بهؤلاء ، ولا يختلف في اللفظ ، إلا أن بعضهم قال : قيمته - وبعضهم قال : ثمنه . وجويرية بن أسماء
ورواه بعض الثقات أيضا عن عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : قيمته خمسة دراهم . ابن عمر
وجاء حديث لم يصح ; لأن راويه أبو حرمل - ولا يدرى من هو - أن { } . [ ص: 349 ] وأما جارية سرقت ركوة خمر لم تبلغ ثلاثة دراهم ، فلم يقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يرو إلا عن القطع في ربع دينار رضي الله عنها وروي عنها على ثلاثة أضرب : عائشة
أحدها - أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم { } . لا قطع إلا في ربع دينار
" والثاني - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { } . قطع في ربع دينار ، أو قال : القطع في ربع دينار
والثالث - { } لا في الشيء التافه ، أو قطع في مجن - ولم يرو هذه الألفاظ باختلافها عنها - رضي الله عنها - إلا أنه عليه السلام يقطع في أقل من ثمن المجن - حجفة أو ترس ، القاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن ، وامرأة عكرمة - لم تسم لنا - .
فأما القاسم ، فأوقفه على من لفظها ، ولم يسنده ، لكن أنها قالت : السارق تقطع يده في ربع دينار . عائشة
وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه .
وأما من قال : لا قطع إلا في ربع دينار ، فلم يروه أحد نعلمه إلا عن يونس الزهري عن عروة ، وعمرة عن مسندا ، عائشة وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن مسندا ، عائشة عن ومحمد بن عبد الرحمن عمرة عن مسندا . عائشة
وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن لا في التافه الذي هو أقل من ثمن المجن ، وتحديد عن أبيه عن هشام بن عروة ، عائشة وامرأة عكرمة عن مسندا . وأما حديث العشرة دراهم أو الدينار ، فليس فيه شيء أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يجوز التمويه فيه على أحد ، إنما فيه موصولا به ذكر العشرة دراهم من قول عائشة - ولا يصح عنه أيضا . عبد الله بن عمرو بن العاص
ومن قول - وهو قول عبد الله بن عباس بن عبد الله ، سعيد بن المسيب وأيمن كذلك - وهو عنهم صحيح ، إلا حديثا موضوعا مكذوبا - لا يدرى من رواه - من طريق مسندا : لا قطع إلا في ربع دينار ، أو عشرة دراهم ، وليس فيه - مع علته - ذكر القيمة أصلا . ابن مسعود