2291 - مسألة : في تحريم ؟ [ ص: 365 ] قالت طائفة : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض فيها حدا وإنما فرضه من بعده . الخمر واختلاف الناس في حد شاربها
وقالت طائفة : لا حد فيها أصلا ; لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض فيها حدا .
وقالت طائفة : بل فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها حدا ، ثم اختلفوا - فقالت طائفة : ثمانين ، وقالت طائفة : أربعين ؟ فأما من قال : لم يوقت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدا ، فإنهم ذكروا في ذلك : ما نا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا نا البخاري عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي نا نا خالد بن الحارث نا سفيان الثوري أبو حصين قال : سمعت عمير بن سعد النخعي يقول : { قال : ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر ، فإنه لو مات وديته ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسنه علي بن أبي طالب } ؟ . قال سمعت رحمه الله : هكذا ناه أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله ؟ وبه - إلى نا البخاري نا قتيبة بن سعيد عبد الوهاب بن عبد المجيد عن عن أيوب السختياني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه قال : جيء بالنعيمان - أو ابن النعيمان - فأمر من كان في البيت أن يضربوه ، فكنت أنا فيمن ضربوه بالنعال .
وبه - إلى نا البخاري نا قتيبة نا أبو ضمرة أنس بن عياض عن يزيد بن الهادي عن عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال { أبي هريرة : فمنا الضارب بيده ، ومنا الضارب بنعله ، والضارب بثوبه ، فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله ، قال : لا تقولوا هذا ، لا تعينوا عليه الشيطان أبو هريرة } . أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل شرب ، فقال : اضربوه ، قال
وبه - إلى نا البخاري عن مكي بن إبراهيم أبي الجعد عن يزيد بن خصيفة عن [ ص: 366 ] قال { السائب بن يزيد ، وصدرا من خلافة أبي بكر ، فنقوم إليه بأيدينا ، ونعالنا ، وأرديتنا ، حتى كان آخر إمرة عمر ، فجلد أربعين ، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين عمر } . كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإمرة
وبه - إلى نا البخاري ثني يحيى بن بكير نا الليث بن سعد خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن عن أبيه عن زيد بن أسلم { عمر بن الخطاب عبد الله وكان يلقب حمارا ، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشرب ، فأتي به يوما ، فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا تلعنوه ، فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله - فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك سنته } . أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان اسمه
ثم جلد في الخمر أربعين ، ثم جلد أبو بكر أربعين صدرا من إمارته ، ثم جلد عمر الحدين كليهما ثمانين وأربعين ، ثم أثبت عثمان الحد ثمانين ؟ قال معاوية رحمه الله : فمن تعلق بزيادة أبو محمد - رضي الله عنه - ومن زادها معه على وجه التعزير ، وجعل ذلك حدا واجبا مفترضا . عمر
فيلزمه : أن يحرق بيت بائع الخمر ، ويجعل ذلك حدا مفترضا ; لأن فعله - وأن ينفي شارب الخمر أيضا ويجعله حدا واجبا ; لأن عمر فعله ؟ فإن قال : قد قال عمر : لا أغرب بعده أحدا ؟ قيل : وقد جلد عمر أربعين ، وستين ، في الخمر ، بعد أن جلد الثمانين ، بأصح إسناد يمكن وجوده . عمر
ويلزمهم أن يحلقوا شارب الخمر بعد الرابعة ، كما فعل ، فلا يحدونه أصلا ، ويلزمهم أن يوجبوا جلد ثمانين أيضا - ولا بد - على من فضل عمر على عليا ، أو على أبي بكر ، وعلى من فضل عمر على عمر ; لأن أبي بكر عمر ، قالا ذلك ، بحضرة الصحابة . [ ص: 367 ] ويلزمهم أن يجلد حدا واجبا كل من كذب على الله تعالى ، وعلى القرآن ، وإلا فقد تناقضوا بالباطل - فظهر فساد قولهم ؟ قال وعليا رحمه الله : وصح بما ذكرنا : أن القول بجلد أربعين في الخمر هو قول أبو محمد ، أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، والحسن بن علي ، بحضرة جميع الصحابة رضي الله عنهم . وعبد الله بن جعفر
وبه - يقول ، الشافعي ، وأصحابهما - وبه نأخذ - وبالله تعالى التوفيق . وأبو سليمان