2294 - مسألة : متى يحد السكران ؟ أبعد صحوه أم في حال سكره ؟  قال  أبو محمد  رحمه الله : اختلف الناس في هذا : فروي عن  عمر بن عبد العزيز  والشعبي  ، أنهما قالا : لا يحد حتى يصحو ، وبه - قال  سفيان الثوري  ،  وأبو حنيفة    .  [ ص: 375 ] وقالت طائفة : يجلد حين يؤخذ . 
وما نعلم لمن قال : يؤخر حتى يصحو إلا أن قالوا : إن الجلد تنكيل وإيلام ، والسكران لا يعقل ذلك ؟ قال  أبو محمد  رحمه الله : واحتج من رأى أن الحد حين يؤخذ بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقعتبة بن الحارث  ،  وأنس بن مالك  ، وغيرهم : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بالشارب فأقر ، فضربه ولم ينتظر أن يصحو   } . 
والنظر لا يدخل على الخبر الثابت ، فالواجب أن يحد حين يؤتى به ، إلا أن يكون لا يحس أصلا ، ولا يفهم شيئا ، فيؤخر حتى يحس - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
