265 - مسألة : 
وإن رأت العجوز المسنة دما أسود  فهو حيض مانع من الصلاة والصوم والطواف والوطء . 
برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل بإسناده { إن دم الحيض أسود يعرف وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأته بترك الصلاة   } وقوله عليه السلام في الحيض { هذا شيء كتبه الله على بنات آدم    } فهذا دم أسود وهي من بنات آدم  ، ولم يأت نص ولا إجماع بأنه ليس حيضا ، كما جاء به النص في الحامل ، فإن ذكروا قول الله عز وجل {    : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر    } قلنا : إنما أخبر الله تعالى عنهن بيأسهن ، ولم يخبر تعالى أن يأسهن حق قاطع لحيضهن ، ولم ننكر يأسهن من الحيض ، لكن قلنا : إن يأسهن من الحيض ، ليس مانعا من أن يحدث الله تعالى لهن حيضا ، ولا أخبر تعالى بأن ذلك لا يكون ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى {    : والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا    } فأخبر تعالى أنهن يائسات من النكاح ، ولم يكن ذلك مانعا من أن ينكحن بلا خلاف من أحد ، ولا فرق بين ورود الكلامين من الله تعالى في اللائي يئسن من المحيض  [ ص: 405 ] واللاتي لا يرجون نكاحا ، وكلاهما حكم وارد في اللواتي يظنن هذين الظنين ، وكلاهما لا يمنع مما يئسن منه ، من المحيض والنكاح ، وبقولنا في العجوز يقول  الشافعي  وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
