447 - مسألة : ويستحب - : حدثنا تطويل الركعة الأولى من كل صلاة أكثر من الركعة الثانية منها عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا موسى بن إسماعيل - عن همام هو ابن يحيى - عن يحيى هو ابن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه { } ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية ، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح
[ ص: 29 ] حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أنا محمد بن شعيب عمران بن يزيد بن خالد الدمشقي ثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة ثنا الأوزاعي ثنا ثنا يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة حدثني أبي { } ؟ . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ، وصلاة العصر ، ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى
قال : هذا عموم لكل صلاة ، لأنها قضية قائمة بنفسها - : وروينا من طريق علي عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش - قال الأولى من الصلوات كلها الطوال في القراءة . إبراهيم هو النخعي
وعن عن عبد الرزاق عن إسرائيل عيسى بن أبي عزة عن الشعبي مثل قول . إبراهيم
وعن عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : إني لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس ، فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأولتين والآخرتين سواء عطاء