: حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي أنا مسلم بن الحجاج حرملة بن يحيى أنا أنا ابن وهب - عن يونس هو ابن يزيد ابن شهاب أنا أن أباه سالم بن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { عبد الله بن عمر لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها } .
فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن ، فأقبل عليه فسبه سبا سيئا ، ما سمعته سبه مثله قط قال : أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : والله لنمنعهن عبد الله بن عمر
وبه إلى مسلم : حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن عن سفيان بن عيينة الزهري سمع يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : { سالم بن عبد الله بن عمر إذا [ ص: 113 ] استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها } .
وبه إلى مسلم : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ، قالا : ثنا وعبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } . لا تمنعوا إماء الله مساجد الله
وبه إلى مسلم : حدثنا أبو كريب ثنا عن أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } . لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل
وبه إلى مسلم : حدثنا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان محمد بن عجلان ثنا عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد زينب امرأة ابن مسعود قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا
حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن وضاح ثنا حامد هو ابن يحيى البلخي - ثنا - عن سفيان هو ابن عيينة محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، ولا يخرجن إلا وهن تفلات
قال : وهذا نفس قولنا ، فإذا علي فهن عاصيات لله تعالى ، خارجات بخلاف ما أمرن ، فلا يحل إرسالهن حينئذ أصلا . خرجن متزينات أو متطيبات
والآثار في حضور النساء صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة في غاية [ ص: 114 ] الصحة ، لا ينكر ذلك إلا جاهل - : كحديث أم المؤمنين { عائشة } . إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس
وحديث عن أبي حازم : { سهل بن سعد } . لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل : يا معشر النساء ، لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال
وقوله عليه السلام : { } . إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي خشية أن تفتن أمه
والخبر الذي رويناه من طريق ثنا أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { جابر } وحديث خير صفوف الرجال المقدم ، وشرها المؤخر وشر صفوف النساء المقدم ، وخيرها المؤخر ، ثم قال : يا معشر النساء ، إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن ، لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر أيوب عن عن نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } فما دخل من ذلك الباب لو تركنا هذا الباب للنساء حتى مات . ابن عمر
وأن كان ينهى أن يدخل من باب النساء عمر بن الخطاب
وحديث في صلاة الكسوف ، وأنها صلت في المسجد مع النساء خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم . أسماء
فما كان عليه السلام ليدعهن يتكلفن الخروج في الليل والغلس يحملن صغارهن ويفرد لهن بابا ويأمر بخروج الأبكار وغير الأبكار ومن لا جلباب لها فتستعير جلبابا إلى المصلى ، فيتركهن يتكلفن من ذلك ما يحط أجورهن ، ويكون الفضل لهن في تركه ، هذا لا يظنه بناصح للمسلمين إلا عديم عقل ، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ الذي أخبر تعالى أنه { عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم }
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن [ ص: 115 ] محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج إسحاق بن إبراهيم ثنا - عن جرير هو ابن عبد الحميد عن الأعمش عن زيد بن وهب عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة : أنه سمع قال : - اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { عبد الله بن عمرو بن العاص } ؟ قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ، وينذرهم شر ما يعلمه لهم : واحتج من خالف الحق في هذا بخبر موضوع عن علي عبد الحميد بن المنذر الأنصاري عن عمته أو جدته أم حميد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } ؟ قال إن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك معي : علي عبد الحميد بن المنذر مجهول لا يدريه أحد .
وذكروا أيضا - ما رويناه عن عائشة رضي الله عنها من قولها : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج كما منعه نساء بني إسرائيل ؟ وهذا لا حجة فيه لوجوه ثمانية - : أولها : أن الله تعالى باعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق موجب دينه إلى يوم القيامة الموحي إليه بأن لا يمنع النساء - حرائرهن وإماءهن ، ذوات الأزواج وغيرهن - من المساجد ليلا ونهارا - قد علم ما يحدث النساء ، فلم يحدث تعالى لذلك منعا لهن ، ولا قال له : إذا أحدثن فامنعوهن ؟ والثاني : أنه عليه السلام ، لو صح أنه لو أدرك أحداثهن لمنعهن - لما كان ذلك مبيحا منعهن ، لأنه عليه السلام لم يدرك فلم يمنع ، فلا يحل المنع ، إذ لم يأمر به عليه السلام والثالث : أن من الكبائر نسخ شريعة مات عليه السلام ولم ينسخها ، بل هو كفر مجرد والرابع : أنه لا حجة في قول أحد بعده عليه السلام ؟ والخامس : أن عائشة رضي الله عنها لم تقل : إن منعهن لكم مباح ، بل منعت منه وإنما أخبرت ظنا منها بأمر لم يكن ولا تم ، فهم مخالفون لها في ذلك ؟ والسادس : أنه لا حدث منهن أعظم من الزنى ، وقد كان فيهن على عهد رسول [ ص: 116 ] الله صلى الله عليه وسلم ، وقد نهاهن الله تعالى : عن التبرج ، وأن يضربن بأرجلهن { ليعلم ما يخفين من زينتهن } ، وأنذر عليه السلام بنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت لا يرحن رائحة الجنة ، وعلم أنهن سيكن بعده ، فما منعهن من أجل ذلك ؟ والسابع : أنه لا يحل عقاب من لم يحدث من أجل من أحدث ، فمن الباطل أن يمنع من لم يحدث من أجل من أحدث ، والله تعالى يقول : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } . والثامن :
أنهم لا يختلفون في أنه لا يحل منعهن من التزاور ، ومن الصفق في الأسواق ، والخروج في حاجاتهن ، وليس في الضلال والباطل أكثر من إطلاقهن على كل ذلك وقد أحدث منهن من أحدث ، وتخص صلاتهن في المسجد الذي هو أفضل الأعمال بعد التوحيد بالمنع ، حاشا لله من هذا ، وما ندري كيف ينطلق لسان من يعقل بالاحتجاج بمثل هذا في خلاف السنن الثابتة المتواترة . قال : والصحيح من هذا - هو ما حدثناه علي عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا أن محمد بن المثنى حدثهم قال : ثنا عمرو بن عاصم الكلابي همام هو ابن يحيى - عن عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن مسعود } . صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها
وروينا هذا الخبر بلفظ آخر كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عباس بن أصبغ ثنا ثنا محمد بن قاسم محمد بن عبد السلام الخشني ثنا ثنا محمد بن المثنى ثنا عمرو بن عاصم الكلابي همام عن عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن مسعود } قال إنما المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها : هكذا بذكر المخدع ليس فيه للمسجد ذكر أصلا ، ثم لو صح فيه أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها - وهذا لا يوجد أبدا من طريق فيها [ ص: 117 ] خير - لما كانت فيه حجة ، لأنه كان يكون منسوخا بلا شك ، بما ذكرنا من تركه عليه السلام لهن يتكلفن التكلف في الغبش ، راغبات في الصلاة في الجماعة معه إلى أن مات عليه السلام ، فهذا آخر الأمر بلا شك ؟ قال علي : مسجدها ههنا هو مسجد محلتها ومسجد قومها ، ولا يجوز أن يظن أنه مسجد بيتها ، إذ لو كان ذلك لكان عليه السلام قائلا : صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في بيتك ، وهذه لكنة وعي ، حرام أن ينسبا إليه عليه السلام وبقولنا : قال الأئمة - : روينا عن علي عن معمر الزهري : أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت ، وكانت تشهد الصلاة في المسجد ، فكان عمر بن الخطاب يقول لها : والله إنك لتعلمين ما أحب هذا ، فقالت : والله لا أنتهي حتى تنهاني ، فقال عمر : فإني لا أنهاك - قال : فلقد طعن عمر يومئذ وإنها لفي المسجد . عمر
قال : ولو رأى علي صلاتها في بيتها أفضل لكان أقل أحواله أن يجبرها بذلك ويقول لها : إنك تدعين الأفضل وتختارين الأدنى ، لا سيما مع أني لا أحب لك ذلك ، فما فعل ، بل اقتصر على إخبارها بهواه الذي لا يقدر على صرفه ، ومن الباطل أن تختار - وهي صاحبة ، ويدعها هو - أن تتكلف إسخاط زوجها فيما غيره أفضل منه ؟ فصح أنهما رأيا الفضل العظيم الذي يسقط فيه موافقة رضا الزوج ، وأمير المؤمنين ، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجها إلى المسجد في الغلس وغيره ، وهذا في غاية الوضوح لمن عقل ؟ وروينا من طريق عمر : أن هشام بن عروة أمر عمر بن الخطاب سليمان بن أبي حثمة أن يؤم النساء في مؤخر المسجد في شهر رمضان .
ومن طريق عرفجة : أن كان يأمر الناس بالقيام في رمضان ، فيجعل للرجال إماما ، وللنساء إماما ، قال علي بن أبي طالب عرفجة : فأمرني فأممت النساء مع ما ذكرنا من شدة غضب على ابنه إذ قال : إنه يمنع النساء من الخروج إلى الصلاة ؟ [ ص: 118 ] فهؤلاء أئمة المسلمين بحضرة الصحابة ، ثم على هذا عمل المسلمين في أقطار الأرض جيلا بعد جيل - وبالله تعالى التوفيق . ابن عمر