[ ص: 131 ] مسألة : ومن - فصلاة من ائتم به صحيحة تامة ، إلا أن يكون علم ذلك يقينا فلا صلاة له ; لأنه ليس مصليا ، فإذا لم يكن مصليا فالمؤتم بمن لا يصلي عابث عاص مخالف لما أمر به ، ومن هذه صفته في صلاته فلا صلاة له وقال صلى جنبا أو على غير وضوء - عمدا أو نسيانا : لا تجزئ صلاة من أبو حنيفة ؟ وقال ائتم بمن ليس على طهارة عامدا كان الإمام أو ناسيا : إن كان ناسيا فصلاة من خلفه تامة ، وإن كان عامدا فلا صلاة لمن خلفه ؟ وقال مالك ، الشافعي ، كما قلنا ؟ قال وأبو سليمان : برهان صحة قولنا - : قول الله تعالى : { علي لا يكلف الله نفسا إلا [ ص: 132 ] وسعها } وليس في وسعنا علم الغيب من طهارته ؟ وكل إمام يصلى وراءه في العالم : ففي الممكن أن يكون على غير طهارة عامدا أو ناسيا ، فصح أننا لم نكلف علم يقين طهارتهم ؟ وكل أحد يصلي لنفسه ، ولا يبطل صلاة المأموم - إن صحت - بطلان صلاة الإمام ، ولا يصح صلاة المأموم - إن بطلت - صحة صلاة الإمام .
ومن تعدى هذا فهو مناقض ، لأنهم لا يختلفون - نعني الحنفيين ، والمالكيين - في أن الإمام إن أحدث مغلوبا فإن طهارته قد انتقضت .
قال المالكيون : وصلاته أيضا قد بطلت .
ثم لا يختلفون : أن صلاة من خلفه لم تنتقض ولا طهارتهم ، فبطل أن تكون صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام ، وأن تفسد بفسادها ، وهم أصحاب قياس بزعمهم .
وهم لا يختلفون : في أن صلاة المأموم إن فسدت فإنه لا يصلحها صلاح صلاة الإمام ، فهلا طردوا أصلهم فقالوا : فكذلك إن صحت صلاة المأموم لم يفسدها فساد صلاة الإمام ؟ فلو صح قياس يوما ، لكان هذا أصح قياس في الأرض ؟
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا الفضل بن سهل ثنا الحسن بن موسى الأشيب عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . قال يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطئوا فلكم وعليهم : وعمدتنا في هذا هو ما حدثناه علي عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم [ ص: 133 ] ثنا ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا عثمان بن أبي شيبة أنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة زياد الأعلم عن : { أبي بكرة } . قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر فأومأ إليهم : أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر ، فصلى بهم ، فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا بشر مثلكم ، وإني كنت جنبا : فقد اعتدوا بتكبيرهم خلفه وهو عليه السلام جنب قال علي : وروينا من طريق علي عن أبيه : أن هشام بن عروة صلى بالناس وهو جنب فأعاد ، ولم يبلغنا أن الناس أعادوا ؟ وعن عمر بن الخطاب عن معمر الزهري عن : أن أباه صلى بالناس صلاة العصر وهو على غير وضوء ، فأعاد ولم يعد أصحابه ؟ وعن سالم بن عبد الله بن عمر ، إبراهيم النخعي والحسن ، : فيمن أم قوما وهو على غير طهارة ؟ أنه يعيد ولا يعيدون ، ولم يفرقوا بين ناس وعامد وقال وسعيد بن جبير : لا يعيدون خلف غير المتوضئ ، ويعيدون خلف الجنب - وهذا لا معنى له وروينا عن عطاء : يعيد ويعيدون ؟ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالفه علي بن أبي طالب ، عمر ، هذا لو صح عن وابن عمر ، فكيف ولا يصح ، لأن في الطريق إليه علي ، وهو مطرح ، عباد بن كثير وغالب بن عبيد الله وهو مجهول .
وعبيد الله بن زحر عن وكلاهما ضعيف ؟ وروى المخالفون عن علي بن زيد إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى - وهو كذاب - عمن لم يسمه وهو مجهول - عن أبي جابر البياضي - وهو كذاب - عن : في القوم يصلون خلف من ليس على طهارة ناسيا - : أنهم يعيدون . ولو صح لكان مرسلا لا حجة فيه ، فكيف وفيه : كذابان ومجهول فحصلت [ ص: 134 ] الرواية عن سعيد بن المسيب عمر ، لا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلافها ، وهي في غاية الصحة وابن عمر
قال : وأما علي : فصلاة من ائتم بهم جائزة . الألثغ ، والألكن ، والأعجمي اللسان ، واللحان
لقول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }
فلم يكلفوا إلا ما يقدرون عليه ، لا ما لا يقدرون عليه ، فقد أدوا صلاتهم كما أمروا ، ومن أدى صلاته كما أمر فهو محسن .
قال تعالى : { ما على المحسنين من سبيل } . والعجب كل العجب ممن يجيز صلاة الألثغ واللحان والألكن لنفسه - ويبطل صلاة من ائتم بهم في الصلاة ، وهم - مع ذلك - يبطلون صلاة من صلى وهو جنب ناسيا ، ويجيزون صلاة من ائتم به وهو لا صلاة له وبالله تعالى التوفيق .