493 - مسألة :
ولا يحل لأحد أن ، لا في فريضة ولا نافلة ، فإن فعل عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته ، وصلاة من ائتم به عالما بحاله ، عالما بأن ذلك لا يجوز ؟ قال يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في المصحف : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لا يحفظ ، لأنه ليس ذلك في وسعه . علي
قال تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }
فإذا لم يكن مكلفا ذلك فتكلفه ما سقط عنه : باطل ، ونظره في المصحف عمل لم يأت بإباحته في الصلاة نص .
وقد قال عليه السلام : { } ؟ وكذلك إن في الصلاة لشغلا ; لأنه لم يؤمر بذلك وحكم من هذه صفته أن يصلي جالسا وليس له أن يعمل في صلاته ما لم يؤمر به . صلاة من صلى على عصا ، أو إلى حائط لضعفه عن القيام
ولو كان ذلك فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك ، لكنه لم يفعله ، بل صلى جالسا إذ عجز عن القيام ، وأمر بذلك من لا يستطيع ، فصلاة المعتمد : مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد قال عليه السلام : { } من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .
وهو قول ، سعيد بن المسيب والحسن ، وغيرهما