550 - مسألة : والتنفل قبلهما في المصلى حسن ، فإن لم يفعل فلا حرج ، لأن التنفل فعل خير . 
فإن قيل : قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلهما ، ولا بعدهما ؟ قلنا : نعم ; لأنه عليه السلام كان الإمام ، وكان مجيئه إلى التكبير لصلاة العيد بلا فصل ، ولم ينه عليه السلام قط - لا بإيجاب ولا بكراهة - عن التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها  ، ولو كانت مكروهة لبينها عليه السلام . 
وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد قط في ليلة على ثلاث عشرة ركعة ، أفتكرهون الزيادة أو تمنعون منها ؟ فمن قولهم : لا ، فيقال لهم : فرقوا ولا سبيل إلى فرق 
وروينا عن  قتادة    : كان  أبو هريرة  ،  وأنس بن مالك  ، والحسن  ، وأخوه سعيد  ،  وجابر بن زيد  يصلون قبل خروج الإمام وبعده : يعني في العيدين ؟ وعن  معمر  عن  أيوب السختياني  قال : رأيت  أنس بن مالك  والحسن  يصليان قبل صلاة العيد . 
وعن  معتمر بن سليمان  عن أبيه قال : رأيت  أنس بن مالك  ، والحسن  ، وأخاه  [ ص: 306 ]  سعيدا  ،  وأبا الشعثاء جابر بن زيد    : يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام . 
وعن  علي بن أبي طالب    : أنه أتى المصلى فرأى الناس يصلون ، فقيل له في ذلك فقال : لا أكون الذي ينهى عبدا إذا صلى 
				
						
						
