561 - مسألة : : فرض - : حدثنا والصلاة على موتى المسلمين عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا أنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود هو الطيالسي - عن شعبة سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه { الأنصار ليصلي عليه ، فقال صلى الله عليه وسلم : صلوا على صاحبكم ، فإن عليه دينا } وذكر الحديث ؟ فهذا أمر بالصلاة عليه عموما . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من
وروي مثل ذلك أيضا في الغال ؟ 562 - مسألة : حاشا ، لكن يدفن بدمه وثيابه ، إلا أنه ينزع عنه السلاح فقط ، وإن صلي عليه : فحسن ، وإن لم يصل عليه : فحسن ، فإن المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل الله عز وجل في المعركة خاصة ، فإنه لا يغسل ولا يكفن : غسل وكفن وصلي عليه - : حدثنا حمل عن المعركة وهو حي فمات عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري عبد الله بن يوسف ثنا - حدثني الليث هو ابن سعد ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن : أنه ذكر قتلى جابر بن عبد الله أحد وقال : { } . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم ، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم
وبه أيضا إلى : حدثني الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أبي الخير عن { عقبة بن عامر الجهني أحد صلاته على [ ص: 337 ] الميت ، ثم أنصرف إلى المنبر } وذكر الحديث - : قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل : فخرج هؤلاء عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفن ، والغسل ، والصلاة - وبقي سائر من قتله مسلم ، أو باغ ، أو محارب ، أو رفع عن المعركة حيا - على حكم سائر الموتى ، وذهب أبو محمد إلى أن يصلى عليهم - : قال أبو حنيفة : ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر ، بل كلاهما حق مباح ، وليس هذا مكان نسخ ; لأن استعمالهما معا ممكن في أحوال مختلفة . أبو محمد
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم { } . أن المبطون ، والمطعون ، والغريق ، والحريق ، وصاحب ذات الجنب ، وصاحب الهدم ، والمرأة تموت بجمع - : شهداء كلهم
ولا خلاف في أنه عليه السلام كفن في حياته ، وغسل من مات فيهم من هؤلاء - وبالله تعالى التوفيق .
وقد كان ، عمر ، وعثمان - رضي الله عنهم : شهداء ، فغسلوا ، وكفنوا وصلي عليهم ؟ ولا يصح في ترك المجلود أثر ; لأن راويه وعلي ، وليس بشيء ؟ علي بن عاصم