565 - مسألة : : ثلاثة أثواب بيض للرجل ، يلف فيها ، لا يكون فيها قميص ، ولا عمامة ، ولا سراويل ، ولا قطن . والمرأة كذلك ، وثوبان زائدان . وأفضل الكفن للمسلم
فإن أجزأه . لم يقدر له على أكثر من ثوب واحد
فإن : أدرجا فيه جميعا . لم يوجد للاثنين إلا ثوب واحد
وإن كفن الرجل ، والمرأة بأقل أو أكثر فلا حرج - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن أبيه عن هشام بن عروة قالت ، { عائشة } - : قال كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة : ما تخير الله تعالى لنبيه إلا أفضل الأحوال ؟ وبه إلى أبو محمد : ثنا البخاري مسدد ثنا عن يحيى بن سعيد القطان - حدثني عبيد الله هو ابن عمر عن نافع قال { ابن عمر عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعطني قميصك أكفنه فيه ؟ وصل عليه واستغفر له ، فأعطاه قميصه ، وقال له : آذني أصل عليه } وذكر الحديث . وبه إلى إن : ثنا البخاري ثنا أبي عن عمر بن حفص بن غياث ثنا الأعمش شقيق ثنا قال { خباب ، قتل يوم مصعب بن عمير أحد ، فلم نجد ما نكفنه [ ص: 340 ] إلا بردة ، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه ، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه ، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ، وأن نجعل على رجليه من الإذخر } . هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله ، فوقع أجرنا على الله ، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا ، منهم :
قال : هكذا يجب أن يكفن من لم يوجد له إلا ثوب واحد لا يعمه كله ؟ قال أبو محمد : وههنا حديث وهم فيه راويه - : رويناه من طريق أبو محمد عن أحمد بن حنبل عن الحسن بن موسى الأشيب عن حماد بن سلمة عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عن أبيه { محمد بن علي بن أبي طالب هو ابن الحنفية - } . أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب
والوهم فيه من الحسن بن موسى ، أو من - : فإن ذكر ذاكر الخبر الذي رويناه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل قال : سمعت يحيى بن سعيد القطان سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن عن أبي قلابة أبي المهلب عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { سمرة بن جندب } . البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها أطهر وأطيب ، وكفنوا فيه موتاكم
قلنا : هذا ليس فرضا ، لأنه قد صح أنه عليه السلام لبس حلة حمراء وشملة سوداء - : وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنبي عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي - عن - أن زيد هو ابن أسلم قيل له { ابن عمر } . حدثنا لم تصبغ بالصفرة ؟ قال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ، ولم يكن شيء أحب إليه منها ، وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا عمرو بن عاصم عن همام بن يحيى قال { قتادة أي الثياب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال الحبرة لأنس بن مالك } . [ ص: 341 ] قلت
قال : لا يحل أن يترك حديث لحديث ، بل كلها حق ، فصح أن الأمر بالبياض ندب ؟ وباختيارنا هذا يقول جمهور السلف : كما روينا من طريق أبو محمد عن حماد بن سلمة عن أبيه عن هشام بن عروة : أن عائشة الصديق قال لها في حديث " فيم كفنتموه ؟ - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - قالت في ثلاثة أثواب بيض سحول ليس فيها قميص ولا عمامة ، فقال أبا بكر : انظروا ثوبي هذا فاغسلوه ، وبه ردع من زعفران أو مشق واجعلوا معه ثوبين آخرين " . أبو بكر
ومن طريق قال : كفن ابن عمر في ثلاثة أثواب : ثوبين سحوليين ، وثوب كان يلبسه عمر بن الخطاب
{ أنه قال لأهله عند موته لا تقمصوني ولا تعمموني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقمص ولم يعمم أبي هريرة } . وعن
وعن عن ابن جريج : لا يعمم الميت ولا يؤزر ولا يردى لكن يلف فيها لفا . عطاء
قال : وأخبرني ابن جريج عن أبيه : أنه كان يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ليس فيها عمامة . ابن طاوس
وهو اختيار ، الشافعي ، وأبي سليمان ، وأصحابهم . وأحمد بن حنبل
وهكذا كفن بقي بن مخلد ، وقاسم بن محمد : أفتى بذلك الخشني ، وغيره ممن حضر ؟ وأما فإن كفن المرأة عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا قال : ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري حامد بن عمر ثنا عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أم عطية قالت : { } . توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة [ ص: 342 ] كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني ؟ قالت فلما فرغن آذناه فألقى إلينا حقوه وقال : أشعرنها إياه
وروينا عن الحسن قال : تكفن المرأة في خمسة أثواب : درع ، وخمار ، وثلاث لفائف وعن : تكفن المرأة في خمسة أثواب : درع ، وخمار ، ولفافة ، ومنطقة ، ورداء النخعي
وعن : تكفن المرأة في خمسة أثواب : درع ، وخمار ، ولفافتين وخرقة ؟ وعن ابن سيرين الشعبي تكفن المرأة في خمسة أثواب ، والرجل في ثلاثة ؟