568 - مسألة : أن يغسل جميع جسد الميت ورأسه بماء قد رمي فيه شيء من سدر ولا بد ، إن وجد ، فإن لم يوجد فبالماء وحده - : ثلاث مرات ولا بد ، يبتدأ بالميامن ، ويوضأ - : فإن أحبوا الزيادة فعلى الوتر أبدا : إما ثلاث مرات ، وإما خمس مرات ، وإما سبع مرات ويجعل في آخر غسلاته - إن غسل أكثر من مرة - شيئا من كافور ولا بد فرضا ، فإن لم يوجد فلا حرج ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كله - : حدثنا وصفة الغسل عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج يحيى بن يحيى أنا عن يزيد بن زريع عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أم عطية قالت { } . دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور
[ ص: 344 ] حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري يحيى بن موسى ثنا عن وكيع عن سفيان الثوري خالد الحذاء عن عن { حفصة بنت سيرين أم عطية قالت لما غسلنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : ابدأن بميامنها وبمواضع الوضوء } .
وقال الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .
وقال تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها }
فصح أن من لم يؤته الله تعالى سدرا ولا كافورا فلم يكلفه إياهما - : روينا عن عن ابن جريج : يغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، كلهن بماء وسدر ، في كلهن يغسل رأسه وجسده قال عطاء : فقلت له : فإن لم يوجد سدر فخطمي ؟ قال : لا ، سيوجد السدر . ابن جريج
ورأى الواحدة تجزئ ، وهذا رأي منه ؟ وعن سليمان بن موسى ، : غسل الميت ثلاث مرات . وإبراهيم
وعن ، محمد بن سيرين : يغسل الميت وترا . وإبراهيم
وعن : يغسل مرتين بماء وسدر ، والثالثة بماء فيه كافور . والمرأة أيضا كذلك . ابن سيرين
وعن عن قتادة : الميت يغسل بماء ، ثم بماء وسدر ، ثم بماء وكافور . سعيد بن المسيب
وعن : الميت يوضأ كما يوضأ الحي يبدأ بميامنه . ابن سيرين
وعن يبدأ بميامن الميت ، يعني في الغسل ؟ قتادة