582 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=2260_2258تزوج كافرة فحملت منه وهو مسلم وماتت حاملا - : فإن كانت قبل أربعة أشهر ولم ينفخ فيه الروح بعد : دفنت مع أهل دينها ، وإن كان بعد أربعة أشهر والروح قد نفخ فيه : دفنت في طرف مقبرة المسلمين ; لأن عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=2259لا يدفن مسلم مع مشرك - : حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن عبد الله بن المبارك ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الأسود بن شيبان - وكان ثقة - عن
خالد بن سمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن
بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن الخصاصية قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49058كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين ، فقال : لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا ، ثم مر على قبور المشركين فقال : لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا } .
فصح بهذا تفريق قبور المسلمين عن قبور المشركين .
والحمل ما لم ينفخ فيه الروح فإنما هو بعض جسم أمه ، ومن حشوة بطنها ، وهي مدفونة مع المشركين ، فإذا نفخ فيه الروح فهو خلق آخر ، كما قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=14فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر } ، فهو حينئذ إنسان حي غير أمه ، بل قد يكون ذكرا وهي أنثى ، وهو ابن مسلم فله حكم الإسلام ، فلا يجوز أن يدفن في مقابر المشركين ، وهي كافرة ، فلا تدفن في مقابر المسلمين ، فوجب أن تدفن بناحية لأجل ذلك
[ ص: 368 ] روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى : أن
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن امرأة نصرانية ماتت حبلى من مسلم - : في مقبرة ليست بمقبرة
النصارى ، ولا بمقبرة المسلمين بين ذلك .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أنها تدفن مع المسلمين من أجل ولدها
582 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2260_2258تَزَوَّجَ كَافِرَةً فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَمَاتَتْ حَامِلًا - : فَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدُ : دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالرُّوحُ قَدْ نُفِخَ فِيهِ : دُفِنَتْ فِي طَرَفِ مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2259لَا يُدْفَنَ مُسْلِمٌ مَعَ مُشْرِكٍ - : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
الْأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ
خَالِدِ بْنِ سَمِيرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15543بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ
بَشِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49058كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ شَرًّا كَثِيرًا ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا } .
فَصَحَّ بِهَذَا تَفْرِيقُ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ .
وَالْحَمْلُ مَا لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّمَا هُوَ بَعْضُ جِسْمِ أُمِّهِ ، وَمِنْ حَشْوَةِ بَطْنِهَا ، وَهِيَ مَدْفُونَةٌ مَعَ الْمُشْرِكِينَ ، فَإِذَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ فَهُوَ خَلْقٌ آخَرُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=14فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ } ، فَهُوَ حِينَئِذٍ إنْسَانٌ حَيٌّ غَيْرُ أُمِّهِ ، بَلْ قَدْ يَكُونُ ذَكَرًا وَهِيَ أُنْثَى ، وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ فَلَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ ، وَهِيَ كَافِرَةٌ ، فَلَا تُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ، فَوَجَبَ أَنْ تُدْفَنَ بِنَاحِيَةٍ لِأَجْلِ ذَلِكَ
[ ص: 368 ] رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=105وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَنَ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً مَاتَتْ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ - : فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ
النَّصَارَى ، وَلَا بِمَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ ذَلِكَ .
وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهَا تُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا