599 - مسألة : ولا نكره ، ولا نمنعهن من ذلك ؟ جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس منها شيء يصح ، لأنها : إما مرسلة ، وإما عن مجهول ، وإما عمن لا يحتج به اتباع النساء الجنازة
وأشبه ما فيه ما رويناه من طريق : نا مسلم نا إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس هشام عن حفصة عن أم عطية قالت { } . [ ص: 388 ] وهذا غير مسند ; لأننا لا ندري من هذا الناهي ؟ ولعله بعض الصحابة ثم لو صح مسندا لم يكن فيه حجة ، بل كان يكون كراهة فقط . نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا
بل قد صح خلافه كما روينا من طريق : نا ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء { أبي هريرة امرأة ، فصاح بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها يا عمر فإن العين دامعة ، والنفس مصابة ، والعهد قريب عمر } . وقد صح عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى : أنه لم يكره ذلك ؟ ابن عباس