604 - مسألة - ولا بأس بأن ؟ لما روينا من طريق يبسط في القبر تحت الميت ثوب : نا مسلم نا محمد بن المثنى نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة عن أبو جمرة قال { ابن عباس } . : بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء
ورواه أيضا كذلك ، وكيع ، ومحمد بن جعفر ، كلهم عن ويزيد بن زريع بإسناده ؟ شعبة
وهذا من جملة ما يكساه الميت في كفنه ، وقد ترك الله تعالى هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس .
ولم يمنع منه ، وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم ، لم ينكره أحد منهم . [ ص: 393 ]
ولم يرد ذلك المالكيون ، وهم يدعون في أقل من هذا عمل أهل المدينة وقد تركوا عملهم هنا ، وفي الصلاة على الميت في المسجد ، وفي حديث صخر : أنه عملهم وحسبنا الله ونعم الوكيل