659 - مسألة :
وأما . التمر : ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله رطبا على السعة ، لا يكلف عنه زكاة
وهو قول ، الشافعي . وقال والليث بن سعد ، مالك : لا يترك له شيئا ؟ برهان صحة قولنا حديث وأبو حنيفة سهل بن أبي حثمة الذي ذكرنا قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } ولا يختلف القائلون بهذا الخبر - وهم أهل الحق الذين إجماعهم الإجماع المتبع - في أن هذا على قدر حاجتهم إلى الأكل رطبا - : حدثنا إذا خرصتم فخذوا أو دعوا الثلث أو الربع أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا ثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد ثنا ، هشيم وزيد كلاهما : عن عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال : بعث بشير بن يسار عمر بن الخطاب أبا حثمة الأنصاري على خرص أموال المسلمين ، فقال : إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا فدع لهم ما يأكلون ، لا تخرصه عليهم .
وبه إلى أبي عبيد عن يزيد عن عن يحيى بن سعيد الأنصاري محمد بن محمد بن يحيى بن حبان أن أبا ميمونة أخبره عن سهل بن أبي حثمة : أن بعثه خارصا للنخل ، فخرص مال مروان سبعمائة وسق ، وقال : لولا أني وجدت فيه أربعين عريشا لخرصته تسعمائة وسق ; ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون . [ ص: 68 ] سعد بن أبي وقاص
قال : هذا فعل أبو محمد ، عمر بن الخطاب وأبي حثمة ، وسهل ، ثلاثة من الصحابة ، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ، لا مخالف لهم يعرف منهم ، وهم يشنعون بمثل ذلك إذا وافقهم - وبالله تعالى التوفيق .
وقال ، أبو يوسف : يزكي ما بقي بعدما يأكل - وهذا تخليط ومخالفة للنصوص كلها . ومحمد