زكاة البقر .
673 - مسألة :
الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض .
ثم اختلف الناس : فقالت طائفة : لا زكاة في أقل من خمسين من البقر ذكورا أو إناثا ، أو ذكورا ، وإناثا ، فإذا تمت خمسون رأسا من البقر وأتمت في ملك صاحبها عاما قمريا متصلا كما قدمنا - : ففيها بقرة ، إلى أن تبلغ مائة من البقر ، فإذا بلغتها وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها بقرتان ، وهكذا أبدا ، ، ولا شيء زائد في الزيادة حتى تبلغ خمسين ; ولا يعد فيها ما لم يتم حولا كما ذكرنا . في كل خمسين من البقر بقرة
وقالت طائفة : في خمس من البقر شاة ، وفي عشر شاتان ; وفي خمس عشرة ثلاث شياه : وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين من البقر بقرة .
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن قال : في كتاب محمد بن عبد الرحمن أن البقر يؤخذ [ ص: 90 ] منها ما يؤخذ من الإبل ، يعني في الزكاة ، قال : وقد سئل عنها غيرهم ؟ فقالوا : فيها ما في الإبل . عمر بن الخطاب
يزيد هذا هو . يزيد بن هارون أو ابن زريع
حدثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا عن عبد الرزاق عن معمر الزهري كلاهما عن وقتادة قال : في كل خمس من البقر شاة ; وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه . جابر بن عبد الله الأنصاري
قال الزهري : فرائض البقر مثل فرائض الإبل ، غير الأسنان فيها ، فإذا كانت البقر خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة .
قال الزهري : وبلغنا أن قولهم : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } أن ذلك كان تخفيفا لأهل في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين بقرة اليمن ، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى - : حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الأعلى عن عن داود عكرمة بن خالد قال : استعملت على صدقات عك ، فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي ، فمنهم من قال : اجعلها مثل صدقة الإبل ، ومنهم من قال : في ثلاثين تبيع ، ومنهم من قال : في أربعين بقرة مسنة - : حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال ثنا عن همام بن يحيى عن قتادة ، سعيد بن المسيب وآخر قالوا : صدقات البقر كنحو صدقات الإبل ، في كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي [ ص: 91 ] خمس وعشرين بقرة مسنة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت فبقرتان مسنتان إلى عشرين ومائة ، فإذ زادت ففي كل أربعين بقرة بقرة مسنة - : ورويناه أيضا من طريق وأبي قلابة عن محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة كما ذكرنا سواء سواء - : حدثنا سعيد بن المسيب أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا ثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد ثنا عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عبد الرحمن بن خالد الفهمي عن الزهري عن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري أن صدقة البقر صدقة الإبل ، غير أنه لا أسنان فيها .
فهؤلاء كتاب ، عمر بن الخطاب ، وجماعة أدوا الصدقات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين : وجابر بن عبد الله ، سعيد بن المسيب وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة ، والزهري ، ، وغيرهم ؟ واحتج هؤلاء بما حدثناه وأبو قلابة أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن قال : { محمد بن عبد الرحمن إن في كتاب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب : أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل عمر بن الخطاب } - : وبما حدثنا حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا ثنا عبد الرزاق قال { معمر كتابا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سماك بن الفضل مالك بن كفلانس المصعبيين فقرأته فإذا فيه فيما سقت السماء والأنهار العشر ، وفيما سقي بالسنا نصف العشر ، [ ص: 92 ] وفي البقر مثل الإبل } . : أعطاني
وبما ذكرنا آنفا عن الزهري : أن هذا هو آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الأمر بالتبيع : نسخ بهذا .
واحتجوا بعموم الخبر { } قالوا : فهذا عموم لكل بقر إلا ما خصه نص أو إجماع . ما من صاحب بقر لا يؤدي حقها إلا بطح لها يوم القيامة
وقالوا : من عمل مثل قولنا كان على يقين بأنه قد أدى فرضه ; ومن خالفه لم يكن على يقين من ذلك .
فإن ما وجب بيقين لم يسقط إلا بمثله ؟ وقالوا : قد وافقنا أكثر خصومنا على أن البقر تجزئ عن سبعة كالبدنة ; وأنها تعوض من البدنة ، وأنها لا يجزئ في الأضحية والهدي من هذه إلا ما يجزئ من تلك ، وأنها تشعر إذا كانت لها أسنمة كالبدن ; فوجب قياس صدقتها على صدقتها .
وقالوا : لم نجد في الأصول في شيء من الماشية نصابا مبدؤه ثلاثون ; لكن إما خمسة كالإبل ، والأواقي ، والأوساق ، وإما أربعون كالغنم ، فكان حمل البقر على الأكثر - وهو الخمسة - أولى .
وقالوا : إن احتجوا بالخبر الذي فيه { } فنعم ، نحن نقول : بهذا ، أو ليس في ذلك الخبر إسقاط الزكاة عما دون ثلاثين من البقر ، لا بنص ولا بدليل . في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة
قال : وهذا قول رضي الله عنه وحكمه ، عمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله الأنصاري وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة ، ، وسعيد بن المسيب والزهري ، وهؤلاء فقهاء أهل المدينة ، فيلزم المالكيين اتباعهم على أصلهم في عمل أهل المدينة ، وإلا فقد تناقضوا وقالت طائفة : ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء ، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو [ ص: 93 ] تبيعة ، وهو الذي له سنتان ، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة ; لها أربع سنين ; ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستين فإذا بلغتها ففيها تبيعتان ، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ سبعين فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع ، ثم هكذا أبدا ، لا شيء فيها حتى تبلغ عشرا زائدة ، فإذا بلغتها ففي كل ثلاثين من ذلك العدد تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ؟
وهذا قول صح عن رضي الله عنه من طريق ، علي بن أبي طالب أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن . علي
ورويناه من طريق عن نافع - : ومن طريق معاذ بن جبل عكرمة بن خالد عن قوم صدقوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ومن طريق عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة أبي البختري عن ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء - : وهو قول أبي سعيد الخدري الشعبي ، ، وشهر بن حوشب ، وطاوس وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة ، وسليمان بن موسى ، ، وذكره والحسن البصري الزهري عن أهل الشام ، وهو قول ، مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ورواية غير مشهورة عن وأبي سليمان ؟ واحتج هؤلاء بما رويناه من طريق أبي حنيفة إبراهيم ، وأبي وائل كلاهما عن عن مسروق { معاذ اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا ، ومن كل أربعين بقرة مسنة } وقال بعضهم : ثنية [ ص: 94 ] ومن طريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى عن طاوس مثله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره فيما دون ذلك بشيء ؟ وعن معاذ ابن أبي ليلى عن والحكم بن عتيبة : { معاذ } ؟ ومن طريق أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص ، ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وما بين الأربعين إلى الخمسين ؟ قال : ليس فيها شيء الشعبي قال : { اليمن : في كل ثلاثين بقرة تبيع جذع قد استوى قرناه وفي كل أربعين بقرة بقرة مسنة } . كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل
ومن طريق عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم { فرائض البقر ليس فيما دون الثلاثين من البقر صدقة ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رائع جذع ، إلى أن تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، إلى أن تبلغ سبعين ، فإذا بلغت سبعين فإن فيها بقرة وعجلا جذعا ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ، ثم على هذا الحساب } - : وبما رويناه من طريق سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده { اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن ، وبعثه مع عمرو بن حزم ، وهذه نسخته وفيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل
وبما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ثنا ابن مفرج محمد بن أيوب الرقي ثنا [ ص: 95 ] أحمد بن عمرو البزار ثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي ثنا ثنا حيوة بن شريح عن بقية المسعودي عن عن الحكم بن عتيبة عن طاوس قال : { ابن عباس إلى معاذا اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة ، قالوا : فالأوقاص ؟ قال : ما أمرني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ; فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله ، فقال : ليس فيها شيء } . لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : هذا كل ما احتجوا به ، فقد تقصيناه لهم بأكثر مما - نعلم - تقصوه لأنفسهم . أبو محمد