694 - مسألة : ومن عليه دين دراهم أو دنانير أو ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك لو كان حاضرا فإن كان حاضرا عنده لم يتلف وأتم عنده حولا منه ما في مقداره الزكاة - : زكاه ، وإلا فلا زكاة عليه فيه أصلا ، ولو أقام عليه سنين  [ ص: 217 ] وقال قوم : يزكيه - : روينا من طريق  ابن أبي شيبة  عن محمد بن بكر   عن  ابن جريج  عن  يزيد بن يزيد بن جابر  أن عبد الملك بن أبي بكر  أخبره أن  عمر  قال : إذا حلت - يعني الزكاة - فاحسب دينك وما عندك واجمع ذلك جميعا ثم زكه . ( وبه إلى )  عبد الرزاق  عن  ابن جريج    : أخبرني  يزيد بن يزيد بن جابر  عن عبد الملك بن أبي بكر  عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  هو جد عبد الملك  أبو أبيه قال : قال رجل  لعمر    : يجيء إبان صدقتي فأبادر الصدقة فأنفق على أهلي وأقضي ، ديني ؟ قال  عمر    : لا تبادر بها ، واحسب دينك وما عليك ، وزك ذلك أجمع 
وهو قول  الحسن بن حي  ، وروينا من طريق  حماد بن سلمة  عن  حماد بن أبي سليمان  عن  إبراهيم النخعي  في الدين يكون للرجل على الرجل فيمطله ؟ قال : زكاته على الذي يأكل مهنأة ومن طريق  حماد بن سلمة  عن قيس  عن  عطاء  أو غيره نحوه . 
وممن قال بقولنا - في إسقاط الزكاة عن الذي عليه الدين فيما عليه منه - :  ابن عمرو  وغيره . 
كما روينا من طريق  عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ،   وسفيان الثوري  قالا : ثنا  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر    : أنه ولي مال يتيم فكان يستسلف منه ، يرى أن ذلك أحرز له : ويؤدي زكاته من مال اليتيم ، فهذا  ابن عمر  عليه الدين لا يزكيه عن نفسه ،  [ ص: 218 ] وعن  حماد بن سلمة  عن حميد  عن الحسن    : إذا كان للرجل على الرجل الدين فالزكاة على الذي له الدين ، وعن الحجاج بن المنهال  عن  يزيد بن إبراهيم  عن  مجاهد    : إذا كان عليك دين فلا زكاة عليه ; إنما زكاته على الذي هو له ، وعن  وكيع  عن سفيان  عن المغيرة  عن  الفضيل  عن  إبراهيم النخعي  قال : زك ما في يديك من مالك ، وما لك على المليء ولا تزك ما للناس عليك ؟ وهو قول سفيان    :  ومالك  ،  وأبي حنيفة  ، وأصحابه ،  ووكيع  ؟ قال  أبو محمد    : إنما وافقنا ( قول ) هؤلاء في سقوط الزكاة عن الذي عليه الدين  فقط . 
ومن طريق  عبيد الله بن عمر  عن  عبد الرحمن بن القاسم بن محمد  عن أبيه عن عائشة  أم المؤمنين ، ليس في الدين زكاة ومن طريق  عبد الرحمن بن مهدي  عن سفيان الثوري  عن  أبي الزناد  عن عكرمة  قال : ليس في الدين زكاة ، ومن طريق  وكيع  عن  مسعر  عن الحكم بن عتيبة  قال : خالفني  إبراهيم  في الدين ، كنت أقول : لا يزكي ، ثم رجع إلى قولي - : وروينا عن  أبي بكر بن أبي شيبة    : ثنا  أبو معاوية  عن  حجاج  عن  عطاء  قال : ليس على صاحب الدين الذي هو له ولا على الذي هو عليه زكاة . 
وعن  عبد الرزاق  عن سفيان الثوري  عن المغيرة بن مقسم  عن  عطاء  قال : ليس في الدين زكاة .  [ ص: 219 ] 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  ابن جريج    : قلت  لعطاء    : السلف يسلفه الرجل . قال : ليس على سيد المال ولا على الذي استسلفه زكاة ؟ ومن طريق أبي عبيد  عن أبي زائدة  عن عبد الملك  عن  عطاء بن أبي رباح    : لا يزكي الذي عليه الدين الدين ، ولا يزكيه الذي هو له حتى يقبضه ؟ وهو قول  أبي سليمان  ، وأصحابنا . 
قال  أبو محمد    : إذا خرج الدين عن ملك الذي استقرضه فهو معدوم عنده ، ومن الباطل المتيقن أن يزكي عن لا شيء ، وعما لا يملك ، وعن شيء لو سرقه قطعت يده ; لأنه في ملك غيره . 
				
						
						
