722 - مسألة : وتعطي المرأة زوجها من زكاتها    ; إن كان من أهل السهام ، صح { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفتى زينب  امرأة  ابن مسعود  إذ أمر بالصدقة فسألته : أيسعها أن تضع صدقتها في زوجها ، وفي بني أخ لها يتامى ؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن لها أجرين : أجر الصدقة وأجر القرابة   } ؟ . 
				
						
						
