732 - مسألة : ومن بطل ، إذا تعمد ذلك ذاكرا لأنه في صوم وإن لم يأكل ولا شرب ولا وطئ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { نوى وهو صائم إبطال صومه } فصح يقينا أن من نوى إبطال ما هو فيه من الصوم فله ما نوى بقوله عليه الصلاة والسلام الذي لا تحل معارضته ، وهو قد نوى بطلان الصوم ، فله بطلانه ، فلو لم يكن ذاكرا لأنه في صوم لم يضره شيئا ، لقول الله تعالى : { إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } .
وهكذا القول فيمن نوى إبطال صلاة هو فيها ، أو حج هو فيه ، وسائر الأعمال كلها كذلك ، فلو نوى ذلك بعد تمام صومه أو أعماله المذكورة كان آثما ، ولم يبطل بذلك شيئا منها ; لأنها كلها قد صحت وتمت كما أمر ، وما صح فلا يجوز أن يبطل بغير نص في بطلانه ، والمسألة الأولى لم يتم عمله فيها كما أمر - وبالله تعالى التوفيق .