ومن طريق  ابن أبي شيبة  عن  أبي معاوية  عن عمر بن يعلى الثقفي    . 
عن عرفجة  عن  علي بن أبي طالب  قال : من أفطر يوما من رمضان متعمدا  لم يقضه أبدا طول الدهر . 
وعن  ابن مسعود    : من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر وإن صامه . 
وبأصح طريق عن علي بن الحسين  عن  أبي هريرة  أن رجلا أفطر في رمضان ، فقال  أبو هريرة    : لا يقبل منه صوم سنة . 
ومن طريق  العلاء بن عبد الرحمن  عن أبيه ، عن  أبي هريرة    : من أفطر يوما من أيام رمضان لم يقضه يوما من أيام الدنيا . 
قال  أبو محمد    : من أصل الحنفيين الذين يجاحشون عنه - ويتركون له السنن - : أن الخبر إذا خالفه راويه من الصحابة كان ذلك عندهم دليلا على ضعف ذلك الخبر أو نسخه ، قالوا ذلك في حديث ابن مغفل  ،  وأبي هريرة  في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب ، فتركوه ; لأنهم ادعوا أن  أبا هريرة  خالفه ; وقد كذبوا في ذلك ; بل قد صح عنه القول به ، وهذا مكان قد خالف فيه -  أبو هريرة  ما روي من هذا القضاء . 
وخالفه أيضا  سعيد بن المسيب    - على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ، فرأى على من أفطر يوما من رمضان صوم شهر ; فينبغي لهم إسقاط القضاء المذكور في الخبر  [ ص: 313 ] بهاتين الروايتين ؟ فإن قالوا قد رواه غير  أبي هريرة  ، وغير سعيد  ؟ قلنا : وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا قد رواه غير  أبي هريرة  فإن قالوا محال أن يكون عند  أبي هريرة  هذا الخبر ويفتي بخلافه ؟ قلنا : فقولوا هذا في خبر غسل الإناء : محال أن يكون عنده ذلك الخبر ويخالفه وهذا ما لا مخلص لهم منه ؟ 
				
						
						
