746 - مسألة : ومن كان فرضه الإطعام  فإنه لا بد له من أن يطعمهم شبعهم ، من أي شيء أطعمهم ، وإن اختلف ، مثل : أن يطعم بعضهم خبزا ، وبعضهم تمرا ، وبعضهم ثريدا ، وبعضهم زبيبا ، ونحو ذلك . 
ويجزئ في ذلك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطاهم حبا أو دقيقا أو تمرا أو زبيبا أو غير ذلك ، مما يؤكل ويكال ; فإن أطعمهم طعاما معمولا فيجزئه ما أشبعهم أكلة واحدة ، أقل كان أو أكثر ؟ حدثنا  أحمد بن عمر  ثنا عبد الله بن حسين بن عقال  ثنا بكار بن قتيبة  ثنا  مؤمل هو ابن إسماعيل الحميري  ثنا سفيان هو الثوري    - عن  منصور هو ابن المعتمر    - عن الزهري  عن حميد هو ابن عبد الرحمن بن عوف    - عن  أبي هريرة    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر خبر الواطئ في رمضان ، قال قال : فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه خمسة عشر - يعني صاعا - فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه عنك   } . 
قال  علي    : فأجزأ هذا في الإطعام . 
وكان إشباعهم من أي شيء أشبعهم مما يأكل الناس - : يسمى إطعاما ، والبر : يؤكل مقلوا ; فكل ذلك إطعام . ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص ولا إجماع ، ولم يختلف فيما دون الشبع في الأكل ، وفيما دون المد في الإعطاء : أنه لا يجزئ ؟ وقال  أبو حنيفة    : لا يجزئ إلا نصف صاع بر ، أو مثله من سويقه أو دقيقه ، أو صاع من شعير ، أو زبيب ، أو تمر ، لكل مسكين .  [ ص: 334 ] 
ولا بد من غداء وعشاء أو غداء وغداء ، أو عشاء وعشاء ، أو سحور وغداء ، أو سحور وعشاء ؟ قال  أبو محمد    : وهذا تحكم وشرع لم يوجبه نص ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ؟ 
747 - مسألة : ولا يجزئ إطعام رضيع لا يأكل الطعام  ، ولا إعطاؤه من ذلك ، لأنه لا يسمى إطعاما ، فإن كان يأكل كما تأكل الصبيان أجزأ إطعامه وإشباعه ، وإن أكل قليلا ، لأنه أطعم كما أمر - وبالله تعالى التوفيق ؟ 
748 - مسألة : ولا يجزئ إطعام أقل من ستين  ، ولا صيام أقل من شهرين  ، لأنه خلاف ما أمر به ؟ 
				
						
						
