الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          750 - مسألة : فمن لم يجد إلا رقبة لا غنى به عنها ، لأنه يضيع بعدها أو يخاف على نفسه من حبها - : لم يلزمه عتقها ؟ لقول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .

                                                                                                                                                                                          وقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } . وقوله تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } .

                                                                                                                                                                                          وكل ما ذكرنا حرج وعسر لم يجعله تعالى علينا ، ولا أراده منا ، وفرضه حينئذ [ ص: 335 ] الصيام ، فإن كان في غنى عنها وهو قائم بنفسه ولا مال له فعليه عتقها ; لأنه واجد رقبة لا حرج عليه في عتقها ؟

                                                                                                                                                                                          751 - مسألة : ومن كان عاجزا عن ذلك كله ففرضه الإطعام ، وهو باق عليه ، فإن وجد طعاما وهو إليه محتاج أكله هو وأهله وبقي الإطعام دينا عليه ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالإطعام فأخبره أنه لا يقدر عليه ، فأتاه بالتمر فأعطاه إياه وأمره بأن يطعمه عن كفارته ؟ فصح أن الإطعام باق عليه وإن كان لا يقدر عليه ، وأمره عليه السلام بأكله إذ أخبره أنه محتاج إلى أكله ، ولم يسقط عنه ما قد ألزمه إياه من الإطعام ، ولا يجوز سقوط ما افترضه عليه السلام إلا بإخبار منه عليه السلام بأنه قد أسقطه - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          752 - مسألة : والحر والعبد في كل ما ذكرنا سواء ويطعم من ذلك الحر والعبد ، لأن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عموما ، لم يخص منه حر من عبد ، وإذا كان العبد مسكينا فهو ممن أمر بإطعامه ولا تجوز معارضة أمره عليه السلام بالدعاوى الكاذبة - وبالله تعالى نتأيد ؟

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية