761 - مسألة : ومن لم يحل له أن [ ص: 384 ] يأكل في باقيه ولا أن يشرب ، ولا أن يجامع وهو عاص لله تعالى إن فعل - وهو مع ذلك غير صائم - بخلاف من ذكرنا قبل هذا ، لأن كل من ذكرنا قبل هذا إما منهي عن الصوم ، وإما مباح له ترك الصوم فهم في إفطارهم مطيعون لله تعالى غير عاصين له بذلك . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم { تعمد الفطر في يوم من رمضان عاصيا لله تعالى } ولم يخرج من هذه الجملة إلا من جهل أنه يوم فرضه فقط بالنص الوارد فيهم ، فلم يجز أن يصوموا ، لأنهم لم ينووه من الليل ، ولم يكونوا عصاة بالفطر فهم مفطرون لا صائمون . وأما من تعمد الفطر عاصيا فهو مفترض عليه بلا خلاف ، صوم ذلك اليوم ، ومحرم عليه فيه كل ما يحرم على الصائم ولم يأت نص ، ولا إجماع بإباحة الفطر له إذا عصى بتعمد الفطر ، فهو باق على ما كان حراما عليه ، وهو متزيد من المعصية متى ما تزيد فطرا ، ولا صوم له مع ذلك . وروينا عن لا صيام لمن لم يبيته من الليل عمرو بن دينار نحو هذا ، وعن الحسن ، : أن له أن يفطر . وعطاء