765 - مسألة : وإذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر أو رأته النفساء لم يضرهما شيئا وصومهما تام ; لأنهما فعلتا ما هو مباح لهما ; فإن وأتمتا عدة أيام الحيض والنفاس قبل الفجر فأخرتا الغسل عمدا إلى طلوع الفجر ثم اغتسلتا وأدركتا الدخول في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس بطل صومهما ; لأنهما عاصيتان بترك الصلاة عمدا ، فلو نسيتا ذلك أو جهلتا فصومهما تام ; لأنهما لم يتعمدا معصية ; وبالله تعالى التوفيق . تعمدتا ترك الغسل حتى تفوتهما الصلاة