767 - مسألة : ومن فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه كما أمره الله تعالى فإذا أفطر في أول شوال قضى الأيام التي كانت عليه ولا مزيد ، ولا إطعام عليه في ذلك ; وكذلك لو أخرها عدة سنين ولا فرق إلا أنه قد أساء في تأخيرها عمدا سواء أخرها إلى رمضان أو مقدار ما كان يمكنه قضاؤها من الأيام لقول الله تعالى : { كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمدا ، أو لعذر ، أو لنسيان حتى جاء رمضان آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم } فالمسارعة إلى الله المفترضة واجبة . وقال الله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتعمد للقيء ، والحائض ، والنفساء : بالقضاء ; ولم يحد الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقتا بعينه ، فالقضاء واجب عليهم أبدا حتى يؤدى أبدا ، ولم يأت نص قرآن ولا سنة بإيجاب إطعام في ذلك فلا يجوز إلزام ذلك أحدا لأنه شرع والشرع لا يوجبه في الدين إلا الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقط . وهذا قول ، أبي حنيفة . [ ص: 408 ] وأبي سليمان
وقال : يطعم مع القضاء عن كل يوم من الرمضان الآتي مدا مدا عددها مساكين إن تعمد ترك - القضاء ; فإن كان تمادى مرضه قضى ولا إطعام عليه - وهو قول مالك . الشافعي
قال : وروينا في ذلك عن السلف رضي الله عنهم أقوالا - : فروينا عن أبو محمد ، ابن عباس مثل قول وأبي هريرة ، مالك . والشافعي
ورويناه أيضا عن ، عمر من طريق منقطعة ، وبه يقول وابن عمر الحسن ، . وعطاء
وروينا عن من طريق صحيحة أنه يصوم رمضان الآخر ولا يقضي الأول بصيام ، لكن يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا مدا . ابن عمر
وبه يقول ، أبو قتادة وعكرمة .
وروينا عنه أيضا : يهدي مكان كل رمضان فرط في قضائه بدنة مقلدة .
وروينا من طريق يصوم هذا ويقضي الأول ولم يذكر طعاما - وهو قول ابن مسعود ، إبراهيم النخعي والحسن ، ، وطاوس ؟ قال وحماد بن أبي سليمان : عهدنا بهم يقولون فيما وافقهم من قول الصاحب : مثل هذا لا يقال بالرأي ; فهلا قالوه في قول علي في البدنتين ؟ ابن عمر