801 - مسألة : ولا يحل صوم يوم الفطر  ، ولا يوم الأضحى - لا في فرض ولا في تطوع - وهو قول جمهور الناس . وقد روينا من طريق  وكيع  عن  عبد الله بن عون  عن زياد بن جبير  قال : { سأل رجل  ابن عمر  عمن نذر صوم يوم فوافق يوم أضحى ، أو يوم فطر ؟ فقال  ابن عمر    : أمر الله تعالى بوفاء النذر ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم   } . وروينا عن  عطاء  فيمن نذر صوم شوال : أنه يفطر يوم الفطر ثم يصوم يوما من ذي القعدة مكانه ويطعم مع ذلك عشرة مساكين . قال  علي    : إنما أمر عز وجل بالوفاء بالنذر إذا كان طاعة لا إذا كان معصية ، وإذ صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والأضحى ، أو أي يوم نهى عنه فصوم ذلك اليوم معصية ; ولم يأمر الله تعالى - قط - بالوفاء بنذر معصية ، وقد صح في ذلك آثار - : منها ما رويناه من طريق  البخاري  عن عبد الله بن يوسف  عن  مالك  عن ابن شهاب  عن أبي عبيد مولى ابن أزهر  قال : { شهدت العيد مع  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه فقال : هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما : يوم فطركم من صيامكم ، واليوم الآخر يوم تأكلون فيه من نسككم   } . وصح أيضا من طريق  أبي هريرة  ،  وأبي سعيد  مسندا . وقال  محمد بن الحسن  في رواية  هشام بن عبيد الله  عنه : " من نذر أن يصوم الدهر وأراد بذلك اليمين : فعليه أن يصومه ويفطر : يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق ;  [ ص: 451 ] ولا يطعم شيئا ، لكن يوصي عند موته أن يطعم عنه لكل يوم نصف صاع " . وهذا تخليط لا نظير له . 
				
						
						
