88 - مسألة : لوط والخمر وأكل الأشياء [ ص: 69 ] المحرمة كالخنزير والدم والميتة وغير ذلك : تكون بالندم والإقلاع والعزيمة ، على أن لا عودة أبدا ، واستغفار الله تعالى . هذا إجماع لا خلاف فيه . والتوبة من الكفر والزنى وفعل قوم لا تكون إلا برد أموالهم إليهم ، ورد كل ما تولد منها معها أو مثل ذلك إن فات ، فإن جهلوا ففي المساكين ووجوه البر مع الندم والإقلاع والاستغفار ، وتحللهم من أعراضهم وأبشارهم ، فإن لم يكن ذلك فالأمر إلى الله تعالى ، ولا بد للمظلوم من الانتصاف يوم القيامة ، يوم يقتص للشاة الجماء من القرناء . والتوبة من ظلم الناس في أعراضهم وأبشارهم وأموالهم أعظم من هذا كله ، ولا تكون إلا بالقصاص فإن لم يمكن فليكثر من فعل الخير ليرجح ميزان الحسنات . والتوبة من القتل
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي ثنا مروان يعني بن محمد الدمشقي - ثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تعالى أنه قال { أبي ذر } ، وبه إلى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ثنا مسلم ثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . قال أتدرون من المفلس ؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، فقال عليه السلام : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا [ ص: 70 ] وسفك دم هذا وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء : هذا كله خبر مفسر مخصص لا يجوز نسخه ولا تخصيصه بعموم خبر آخر . علي