825 - مسألة :
بأطيب ما يجدانه من الغالية والبخور بالعنبر ، وغيره ; ثم لا يزيلانه عن أنفسهما ما بقي عليهما - وكره الطيب للمحرم قوم - : روينا من طريق ونستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الإحرام الزهري عن عن أبيه قال : وجد سالم بن عبد الله ريح طيب بالشجرة فقال : ممن هذه ؟ فقال عمر بن الخطاب : مني طيبتني معاوية فتغيظ عليه أم حبيبة ، وقال : منك لعمري أقسمت عليك لترجعن إلى عمر ، فلتغسله عنك كما طيبتك ; وأنه قال : إنما الحاج الأشعث ، الأدفر ، الأشعر . أم حبيبة
ومن طريق عن شعبة عن أبيه : أن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن رأى رجلا قد تطيب عند الإحرام فأمره أن يغسل رأسه بطين . عثمان
ومن طريق عن سفيان الثوري عن أبيه ، قال : سمعت إبراهيم بن محمد بن المنتشر يقول : لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا وهو قول ابن عمر ، عطاء والزهري ، ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن سيرين ، [ ص: 69 ] ومالك إلا أن ومحمد بن الحسن قال : إن تطيب قبل إحرامه وقبل إفاضته ، فلا شيء عليه - وأباحه جمهور الناس كما روينا آنفا عن مالكا أم المؤمنين ، أم حبيبة - ورويناه أيضا عن ومعاوية كثير بن الصلت .
ومن طريق عن وكيع محمد بن قيس عن بشير بن يسار الأنصاري : أن وجد ريح طيب فقال : ممن هذه الريح ؟ فقال عمر : مني يا أمير المؤمنين ، قال : قد علمنا أن امرأتك عطرة إنما الحاج ، الأدفر ، الأغبر - وبه إلى البراء بن عازب محمد بن قيس عن الشعبي : أنه قال : كان يتطيب بالمسك عند إحرامه . عبد الله بن جعفر
ومن طريق عن ابن أبي شيبة مروان بن معاوية الفزاري عن قال : رأيت صالح بن حيان أصاب ثوبه من خلوق أنس بن مالك الكعبة وهو محرم فلم يغسله .
ومن طريق سفيان عن عن أيوب السختياني عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت : طيبت أبي بالسك ، والذريرة لحرمه حين أحرم ، ولحله قبل أن يزور ، أو يطوف .
ومن طريق عن معمر أيوب عنها وغيره ، أنها سألت ؟ ما كان ذلك الطيب ؟ قالت : البان الجيد ، والذريرة الممسكة .
ومن طريق عن ابن أبي شيبة حماد بن أسامة عن عمر بن سويد الثقفي عن عن عائشة بنت طلحة عائشة أم المؤمنين قالت : كنا نضمخ جباهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم ، ثم نحرم ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعرق فيسيل على وجوهنا فلا ينهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن طريق قال حدثتني حماد بن سلمة ذرة أنها كانت تغلف رأس عائشة أم المؤمنين بالمسك ، والعنبر عند الإحرام .
ومن طريق عن أمه وهي بنت عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رأيت عائشة تنكث في مفارقها الطيب ثم تحرم . وعن أنه كان يدهن بالبان عند الإحرام . [ ص: 70 ] ومن طريق أبي سعيد الخدري عن وكيع سفيان عن عن عمار الدهني مسلم البطين أن أمر أصحابه بالطيب عند الإحرام . الحسين بن علي
ومن طريق عن شعبة الأشعث بن سليم عن مرة بن خالد الشيباني قال : سألنا أبا ذر بالربذة بأي شيء يدهن المحرم ؟ قال : بالدهن .
وعن عن أبي معاوية عن الأعمش قال : رأيت أبي الضحى وفي رأسه ولحيته وهو محرم ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال . عبد الله بن الزبير
وعن عن وكيع عن أبيه عن هشام بن عروة أنه كان يتطيب بالغالية الجديدة عند إحرامه . ابن الزبير
ومن طريق عن وكيع عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : سألت عن الطيب المحرم ؟ فقال : إني لأسغسغه في رأسي قبل أن أحرم ثم أحب بقاءه . ابن عباس
وعن أنه كان لا يرى بأسا بالطيب عند الإحرام ويوم النحر قبل أن يزور . ابن عباس
فهؤلاء جمهور الصحابة رضي الله عنهم : ، وأم المؤمنين : سعد بن أبي وقاص عائشة ، وأم حبيبة ; ، وعبد الله بن جعفر ، والحسين بن علي ، وأبو ذر ، وأبو سعيد ، والبراء بن عازب ، وأنس ، ومعاوية وكثير بن الصلت ، ، وابن الزبير . وابن عباس
وعن : أنه كان يغلف رأسه بالغالية الجيدة قبل أن يحرم . ابن الحنفية
وعن أنه كان يدهن بالسليخة - عند الإحرام - وعن عمر بن عبد العزيز عثمان بن عروة بن الزبير : أن أباه كان يحمر ثيابه ، ويحرم فيها قال : وكان يرى لحانا تقطر من الغالية ونحن محرمون فلا ينكر ذلك علينا .
وعن الأسود بن يزيد أنه كان يحرم ووبيص الطيب يرى في رأسه ولحيته .
وعن عن حماد بن سلمة قال : كان أبي يقول لنا : تطيبوا قبل أن تحرموا وقبل أن تفيضوا يوم النحر . هشام بن عروة
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أيوب بن محمد الوزان أنا عمرو بن أيوب نا أفلح بن حميد عن أبي بكر هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - أن [ ص: 71 ] عام حج جمع أناسا من أهل العلم فيهم سليمان بن عبد الملك ، عمر بن عبد العزيز ، وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وسالم ، وعبد الله ابنا ، عبد الله بن عمر وابن شهاب ، وأبو بكر بن عبد الرحمن فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة فكلهم أمره بالطيب - فلم يختلف عليه أحد منهم إلا أن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال له : كان جادا مجدا وكان يرمي الجمرة ثم يذبح ثم يحلق ثم يركب فيفيض قبل أن يأتي منزله ؟ فقال عبد الله سالم : صدق .
ومن طريق عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار قال : قال : قالت سالم بن عبد الله بن عمر عائشة : أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ، هكذا نص كلام سالم في الحديث ولم تتبع ما جاء عن أبيه وجده في ذلك .
ورويناه أيضا : عن ، إبراهيم النخعي ، واستحبه وابن جريج أي طيب كان عند الإحرام قبل الغسل وبعده ؟ . سفيان الثوري
قال : فهؤلاء جمهور التابعين ، وفقهاء المدينة ، وهو قول أبو محمد ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وزفر في أشهر قوليه ، وقول ومحمد بن الحسن ، الشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، ، وجميع أصحابهم . وأبي سليمان
قال : أما أبو محمد فقد ذكرنا آنفا إذ شم الطيب من عمر ولم ينهه عنه أنه قد توقف - كراهيته وإنكاره - وأما البراء بن عازب عبد الله ابنه فإننا رويناه عنه من طريق عن وكيع عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : سألت عن الطيب عند الإحرام ؟ فقال : لا آمر به ولا أنهى عنه . ابن عمر
وروينا من طريق نا سعيد بن منصور يعقوب بن عبد الرحمن حدثني عن موسى بن عقبة عبد الله بن عبد الله بن عمر قال : دعوت رجلا وأنا جالس بجنب أبي فأرسلته إلى عائشة أسألها عن الطيب عند الإحرام ؟ وقد علمت قولها ولكن أحببت أن يسمعه أبي فجاءني رسولي فقال : إن عائشة تقول : لا بأس بالطيب عند الإحرام فأصب ما بدا لك ؟ فصمت . [ ص: 72 ] قال عبد الله بن عمر : هذا - بأصح إسناد - بيان في أنه قد رجع عن كراهته جملة ولم ينكر استحسانه فسقط تعلقهم علي ، بعمر ، ولم يبق لهم إلا وبعبد الله بن عمر وحده ، وقد صح عنه رضي الله عنهم - ما سنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى - من إجازة عثمان فخالفوه فسبحان من جعل قوله حيث لم تبلغه السنة حجة ، ولم يجعل فعله حيث لا خلاف فيه للسنن حجة إن هذا لعجب . تغطية المحرم وجهه
قال : فلما اختلفوا وجب الرجوع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا ما حدثناه أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد الفربري نا نا البخاري محمد بن يوسف نا سفيان عن منصور عن قال : كان سعيد بن جبير يدهن بالزيت ، فذكرته ابن عمر - فقال : ما تصنع بقوله : حدثني لإبراهيم هو النخعي الأسود عن عائشة أم المؤمنين قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ؟ نا أحمد بن قاسم نا أبو قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي نا قاسم بن أصبغ أبو إسماعيل هو محمد بن إسماعيل الترمذي - نا الحميدي نا نا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت : رأيت الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثالثة وهو محرم .
ورويناه أيضا من طريق علقمة ، عن ومسروق عائشة نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج ، أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قالا جميعا : نا أنا هشيم - عن منصور هو ابن المعتمر عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عائشة أم المؤمنين قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ، ويوم النحر ، قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك - : [ ص: 73 ] نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا نا محمد بن منصور سفيان نا عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه قال : قلت لعائشة : بأي شيء طيبت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : بأطيب الطيب عند حله وحرمه ورويناه أيضا : من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عنها .
فهذه آثار متواترة متظاهرة لا يحل لأحد أن يخرج عنها ; رواه عن أم المؤمنين : عروة ، والقاسم ، ، وسالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمر ، وعمرة ، ، ومسروق وعلقمة ، والأسود .
ورواه عن هؤلاء : الناس الأعلام .
قال : فاعترض من قلد أبو محمد ، مالكا في هذا بأن قالوا : قد رويتم من طريق ومحمد بن الحسن عن أبي عمير بن النحاس عن ضمرة بن ربيعة الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلاله ولإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم هذا - تعني ليس له بقاء .
قال : هذه لفظة ليست من كلامها بلا شك بنص الحديث وإنما هو ظن ممن دونها ، والظن أكذب الحديث ; وقد صح عنها من طريق علي ، مسروق وعلقمة ، والأسود - وهم النجوم الثواقب - أنها قالت : إنها رأت الطيب في مفرقه عليه السلام بعد ثلاثة أيام ولا ضعف أضعف ممن يكذب رواية هؤلاء عنها أنها رأت بعينها برواية بظن ظنه من شاء الله تعالى أن يظنه ; اللهم فلا أكثر فهذا عجب عجيب . أبي عمير بن النحاس
وقال بعضهم : هذا خصوص له عليه السلام
قال : كذب قائل هذا لأن أبو محمد روى عنها بأصح إسناد أنها طيبته عليه السلام قالت : بيدي . سالم بن عبد الله بن عمر
رويناه من طريق عن حماد بن زيد عمرو بن دينار عن { سالم بن عبد الله عائشة . ورويناه قبل أنهن كن يضمخن جباههن بالمسك ثم يحرمن ثم يعرقن فيسيل على وجوههن فيرى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره } . [ ص: 74 ] ثم لو صح لهم كل هذه الظنون لكان هذا الخبر حجة عليهم لا لهم على كل حال ; لأن فيه أنه عليه السلام تطيب عند الإحرام بطيب ، فيقال لهم : ليكن أي طيب شاء ، هو طيب على كل حال ، وأنهم يكرهون الطيب بكل حال ، فكم هذا التمويه بما هو عليكم ؟ وتوهمون أنه لكم ، فسبحان من جعلهم يعارضون الحق البين بالظنون والتكاذيب والذي يجب أن يحمل عليه قولها " لا يشبه طيبكم هذا " إن صح عنها : على أنه أطيب من طيبنا ، لا يجوز غير هذا لقولها الذي أوردناه عنها آنفا " أنها طيبته عليه السلام بأطيب الطيب " . عن
واعترض في ذلك من دقق منهم بما رويناه من طريق عن أبيه أنه سمع إبراهيم بن محمد بن المنتشر عائشة أم المؤمنين تقول : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما .
قال : فصح عنه أنه اغتسل فزال ذلك الطيب عنه .
قال : نعوذ بالله من الهوى وما يحمل عليه من المكابرة للحق بالظن الكاذب ، ويكذب ظن هذا الظان ما رواه كل من ذكرنا قبل عن أبو محمد عائشة ممن لا يعدل محمد بن المنتشر بأحد منهم لو انفرد ، فكيف إذا اجتمعوا ؟ من أنها طيبته عليه السلام عند إحرامه ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت - وما رواه من رواه منهم من أنها رأت الطيب في مفارقه عليه السلام بعد ثالثة من إحرامه .
وأيضا : فقد صح بيقين لا خلاف فيه أنه عليه السلام إنما أحرم في تلك الحجة إثر صلاة الظهر ; فصح أن الطيب الذي روى ابن المنتشر هو طيب آخر كان قبل ذلك بليلة طاف فيها عليه السلام على نسائه ثم أصبح كما في حديث ابن المنتشر ; فبطل أن يكون لهم في حديث ابن المنتشر متعلق ، وابن المنتشر كوفي ، فيا عجبا للمالكيين لا يزالون يضعفون رواية أهل الكوفة فإذا وافقتهم تركوا لها المشهور من روايات أهل المدينة ؟ فكيف وليست رواية ابن المنتشر مخالفة لرواية غيره في ذلك ؟ واحتجوا بالخبر الذي فيه { } . [ ص: 75 ] قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل : من الحاج يا رسول الله ؟ قال : الأشعث التفل : وهذا رواه علي ، وهو ساقط لا يحتج بحديثه ، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة ، لأنه لا يمكن أشعث تفلا من أول يوم ولا بعد يومين وثلاثة ; وإنما أبحنا له الطيب عند الإحرام ، وعند الإحلال كغسل الرأس بالخطمي حينئذ ؟ وشغب بعضهم بالخبر الثابت الذي رويناه من طريق إبراهيم بن يزيد عن مسلم أنا علي بن خشرم - عن عيسى هو ابن يونس أخبرني ابن جريج : { عطاء صفوان بن يعلى بن أمية أخبره : أن أباه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب ؟ فجاءه الوحي فذكر الخبر . وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك عمر } . أن
وهكذا رويناه من طريق عن يحيى القطان نصا . ابن جريج
قال : في احتجاجهم بهذا الخبر عبرة ولا حجة لهم فيه ، أما العجب فإنه كان في علي الجعرانة كما ذكر في الحديث وعمرة الجعرانة كانت إثر فتح مكة متصلة به في ذي القعدة ؟ لأن فتح مكة كان في شهر رمضان ، وكانت حنين متصلة به ، ثم عمرة الجعرانة منصرفه عليه السلام من حنين ; ثم حج تلك السنة عتاب بن أسيد ; ثم كان عام قابل فحج بالناس أبو بكر ; ثم كانت حجة الوداع في العام الثالث ; وكان تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ، معه في حجة الوداع بعد حديث هذا الرجل بأزيد من عامين ; فمن أعجب ممن يعارض آخر فعله عليه السلام بأول فعله هذا ؟ لو صح أن حديث فيه نهي عن الطيب للمحرم ، وهذا لا يصح لهم - لما نذكره إن شاء الله تعالى . يعلى بن أمية
وأما كونه لا حجة لهم فيه ; فإن هذا الخبر رواه من هو أحفظ من وأجل منه فبينه كما حدثنا ابن جريج حمام ثنا عبد الله بن محمد بن الباجي نا نا أحمد بن خالد عبيد بن محمد الكشوري نا محمد بن يوسف الحذافي نا نا عبد الرزاق - عن ابن عيينة هو سفيان عمرو بن دينار عن عن عطاء صفوان بن يعلى عن أبيه { بالجعرانة أتاه رجل متضمخ بخلوق وعليه مقطعات فقال : يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني ؟ وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فنظرت إليه فلما سري عنه قال : أين السائل ؟ ها أنا ذا يا رسول الله قال : ما كنت تصنع في حجك ؟ قال : أنزع ثيابي هذه وأغسل هذا عني ؟ قال : فاصنع في عمرتك مثل ما تصنع في حجتك عمر } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان [ ص: 76 ]
قال : علي عمرو بن دينار من التابعين صحب ، جابر بن عبد الله ، وابن عباس ، فقد بين أن ذلك الطيب إنما كان خلوقا . وابن عمر
وهكذا رويناه من طريق نا مسلم نا محمد بن رافع وهب بن جرير بن حازم نا أبي قال : سمعت قيسا هو ابن سعد - يحدث عن عن عطاء صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه { بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر رأسه ولحيته وعليه جبة فقال : يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى ؟ فقال : انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة ، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك } . أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو
ومن طريق نا مسلم نا شيبان بن فروخ - نا همام هو ابن يحيى - عن عطاء هو ابن أبي رباح صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال : { بالجعرانة - عليه جبة وعليه خلوق أو قال : أثر الصفرة فذكر الخبر - وفيه - : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل عنك أثر الصفرة ، أو قال : أثر الخلوق ، واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك } . جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم - وهو
فاتفق عمرو بن دينار ، ، وهمام بن يحيى وقيس بن سعد كلهم عن في هذه القصة نفسها عن عطاء صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أنه كان متضمخا بخلوق .
وهو الصفرة نفسها ، وهو الزعفران - بلا خلاف وهو محرم على الرجال عامة في كل حال ، وعلى المحرم أيضا بخلاف سائر الطيب كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا نا البخاري مسدد نا عبد الوارث عن [ ص: 77 ] عن عبد العزيز بن صهيب قال : { أنس بن مالك } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل
نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا نا شعبة أنه سمع عبد الله بن دينار يقول : { ابن عمر } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورس والزعفران قال : فقلت : للمحرم ؟ قال : نعم
فبطل تشغيبهم بهذا الخبر جملة لأنه إنما فيه نهي عن الصفرة لا عن سائر الطيب ، ولأنه لو كان فيه نهي عن الطيب وليس ذلك فيه لكان منسوخا بآخر فعله عليه السلام في حجة الوداع .
وقال بعضهم : وجدنا المحرم منهيا عن ابتداء التطيب ، وعن ابتداء الصيد ، ثم وجدناه لو أحرم وفي يده صيد لوجب عليه إرساله فكذلك الطيب .
قال : وهذا قياس والقياس فاسد ، ثم لو صح لكان من القياس باطلا لأنه لا يلزم من أحرم وفي يده صيد قد تصيده في إحلاله أن يطلقه فهو تشبيه للخطإ بالخطإ . أبو محمد
والعجب كله من قول هذا القائل : إن من أحرم وفي يده صيد وفي قفصه في منزله صيد أنه يلزمه إطلاق الذي في يده ولا يلزمه إطلاق الذي في القفص وهذا عجب جدا - وبالله تعالى التوفيق ، وقاسه أيضا على من أحرم وعليه قميص ، وسراويل ، وعمامة ؟ قال : ويعارض قياسهم هذا بأنه لا يحل للمحرم أن يتزوج ; فإن تزوج ثم أحرم يبطل نكاحه . أبو محمد
فإن قالوا : لا نوافق على هذا .
قلنا : إنما خاطبنا بهذا من يقول به من المالكيين ، وأما أنتم فإنكم تقولون : [ إن ] المحرم ممنوع من ابتداء ذبح الصيد وأكله ، ولا تختلفون في أن من ذبح صيدا ثم أحرم فإن ملكه وأكله له حلال .