وقد روى الزهري عن عروة عن { عائشة } وأنهم فسخوه ، ولا يعدل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي له بفسخ الحج أبو الأسود بالزهري - : روينا من طريق نا البخاري نا يحيى بن بكير - عن الليث هو ابن سعد عن عقيل بن خالد ابن شهاب عن قال : قال سالم بن عبد الله بن عمر في صفة حجة [ ص: 96 ] النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر مكة قال للناس { بالبيت وبالصفا والمروة - ويقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله } ; قال : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف الزهري عن عروة : إن عائشة أخبرته ( عن النبي صلى الله عليه وسلم ) في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل ما أخبر به سالم عن أبيه .
ورواه أيضا عن عائشة من لا يذكر معه يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهم : ; القاسم بن محمد بن أبي بكر ، والأسود بن يزيد وذكوان مولاها وكان يؤمها ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، وكل واحد من هؤلاء أخص وأعلم وأضبط وأوثق من بعائشة يحيى بن عبد الرحمن - : روينا من طريق حدثني مسلم سليمان بن عبيد الله الغيلاني نا أبو عامر عبد الملك بن عمر العقدي نا عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن أبيه { عبد الرحمن بن القاسم بن محمد أم المؤمنين قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث : وفيه فلما قدمنا عائشة مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدي ، فكان الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، ، وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا } . عن
ويكفي من كل هذا أن هذه الأخبار الثلاثة من طريق ، أبي الأسود ويحيى بن عبد الرحمن إنما هي موقوفة لا مسندة ، ولا حجة في موقوف فكيف إذا روى بضعة وعشرون من التابعين عن خمسة عشر من الصحابة خلاف ذلك ؟ وأسلم الوجوه لحديثي ، وحديث أبي الأسود يحيى بن عبد الرحمن أن يخرج على أن المراد بقولها : إن الذين أهلوا بحج ، أو حج وعمرة لم يحلوا إلى يوم النحر إنما كانوا من كان معه هدي فأهل بهما جميعا أو أضاف العمرة إلى الحج كما روى عن [ ص: 97 ] مالك الزهري عن عن النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج حينئذ هذه الأخبار سالمة لأن ما روته الجماعة عنها فيه زيادة لم يذكرها عائشة ، ولا أبو الأسود يحيى بن عبد الرحمن لو كان ما رويا مسندا فكيف وليس مسندا ؟ ونحمل حديث عن أبي الأسود عروة في حج أبي بكر ، ، وسائر من ذكرنا على أنهم كانوا يسوقون الهدي فتتفق الأخبار . وعمر
واحتجوا أيضا بنهي ، عمر عن ذلك . وعثمان
قال : هذا عليهم لا لهم لأنه إن كان نهيهما رضي الله عنهما حجة فقد صح عنهما النهي عن متعة الحج ، وهم يخالفونهما في ذلك - : نا أبو محمد أحمد بن محمد الطلمنكي نا نا ابن مفرج إبراهيم بن أحمد بن فراس نا نا محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور ، هشيم وحماد بن زيد قال : أنا هشيم خالد هو الحذاء - وقال حماد : عن ثم اتفق أيوب السختياني أيوب ، كلاهما عن وخالد قال : قال أبي قلابة : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأضرب عليهما ; هذا لفظ عمر بن الخطاب أيوب ; وفي رواية : أنا أنهي عنهما ، وأعاقب عليهما : خالد . متعة النساء ، ومتعة الحج
وبه إلى نا سعيد بن منصور أنا هشيم عن عبد الله بن عون : أن القاسم بن محمد نهى عن المتعة - يعني متعة الحج - وبه إلى عثمان نا سعيد بن منصور أخبرني عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عبد العزيز بن نبيه عن أبيه أن سمع رجلا يهل بعمرة وحج فقال : علي بالمهل ; فضربه وحلقه . عثمان بن عفان
قال : وهم يخالفونهما ويجيزون المتعة حتى أنها عند أبو محمد ، أبي حنيفة أفضل من الإفراد ، فسبحان من جعل نهي والشافعي ، عمر رضي الله عنهما عن فسخ الحج حجة ولم يجعل نهيهما عن متعة الحج وضربهما عليها حجة إن هذا لعجب فإن قالوا : قد أباحها وعثمان وغيره ؟ قلنا : وقد أوجب فسخ الحج سعد بن أبي وقاص وغيره ولا فرق - : واحتجوا بما رويناه أيضا من طريق ابن عباس نا البزار عمر بن الخطاب السجستاني نا [ ص: 98 ] الفريابي نا أبان بن أبي حازم حدثني أبو بكر بن حفص عن عن ابن عمر قال : يا أيها الناس ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا . عمر
ومن طريق كانت المتعة في الحج رخصة لنا أصحاب أبي ذر محمد صلى الله عليه وسلم وعن : كانت متعة الحج لنا ليست لكم . عثمان
قال : هذا كله خالفه الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون ، لأنهم متفقون على إباحة متعة الحج - وأما حديث أبو محمد فإنما هو في متعة النساء بلا شك ، لأنه قد صح عنه الرجوع إلى القول بها في الحج ; وهؤلاء مخالفون لهذا الخبر إن كان محمولا عندهم على متعة الحج . عمر
روينا من طريق عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس قال : قال ابن عباس : لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة . عمر بن الخطاب
ورويناه أيضا من طريق سفيان عن عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس بمثله - ورويناه أيضا من طرق . عمر
واحتجوا بما رويناه أيضا من طريق المرقع عن أنه قال : كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خاصة . أبي ذر
ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان أو سليم بن الأسود أن قال فيمن حج ثم فسخها عمرة : لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ; ومن طريق أبا ذر موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد عن قال : لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة إنما كانت لنا رخصة أصحاب أبي ذر محمد صلى الله عليه وسلم .
قال : إن لم يكن قول أبو محمد إن متعة الحج خاصة لهم حجة فليس قوله : إن فسخ الحج خاصة لهم حجة ; لا سيما وذلك الإسناد عنه صحيح ; لأنه من رواية أبي ذر إبراهيم التيمي عن أبيه ; وهذه الأسانيد عنه واهية ; لأنها عن المرقع ، وسليمان أو سليم ، وهما مجهولان . وعن موسى بن عبيدة الربذي - وهو ضعيف - فكيف وقد خالفه ، ابن عباس ؟ فلم يريا ذلك خاصة . وأبو موسى
[ ص: 99 ] ولا يجوز أن يقال في سنة ثابتة أنها خاصة لقوم دون قوم إلا بنص قرآن أو سنة صحيحة ; لأن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم الإنس ، والجن ، الطاعة لها والعمل بها .
فإن قيل : هذا لا يقال بالرأي ؟ قلنا : فيجب على هذا متى وجد أحد من الصحابة يقول في آية أنها مخصوصة أو منسوخة أن يقال بقوله ; وأقر بذلك قولهم في المتعة : إنها خاصة ، وقد خالفوا ذلك .
واحتجوا بما رويناه من طريق ربيعة الرأي { الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قلت : يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا ؟ قال : لكم خاصة } . عن
قال أبو محمد الحارث بن بلال مجهول ولم يخرج أحد هذا الخبر في صحيح الحديث ; وقد صح خلافه بيقين ; كما أوردنا من طريق { جابر بن عبد الله سراقة بن مالك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمرهم بفسخ الحج في عمرة : يا رسول الله ، لعامنا هذا أم لأبد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد } . أن