وأما قولنا - : من مكة ، من معتمر ، أو قارن ، أو متمتع بالعمرة إلى الحج ; ففرض عليه أن يجعل آخر عمله الطواف أراد أن يخرج من بالبيت ، فإن تردد بمكة بعد ذلك أعاد الطواف ولا بد ، فإن بالبيت ففرض عليه الرجوع ، ولو كان بلده بأقصى الدنيا حتى يطوف خرج ولم يطف بالبيت ، فإن خرج عن منازل مكة فتردد خارجا ماشيا ، فليس عليه أن يعيد الطواف إلا فليس عليها أن تنتظر طهرها لتطوف لكن تخرج كما هي ; فإن التي تحيض بعد أن تطوف طواف الإفاضة فلا بد لها أن تنتظر حتى تطهر ، وتطوف ، وتحبس عليها الكرى والرفقة - : فلما رويناه من طريق حاضت قبل طواف الإفاضة قال : نا مسلم نا سعيد بن منصور سفيان عن سليمان الأحول عن عن طاوس قال { ابن عباس بالبيت } . كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده
ومن طريق نا مسلم محمد بن رمح نا عن الليث ابن شهاب عن - أن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف قالت { عائشة أم المؤمنين بعدما أفاضت فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : أحابستنا هي ؟ فقلت : يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت صفية بنت حيي بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلتنفر } . حاضت
[ ص: 179 ] قال : فمن أبو محمد فقد ترك فرضا لازما فعليه أن يؤديه - : روينا من طريق خرج ولم يودع من غير الحائض عن وكيع عن إبراهيم بن يزيد أبي الزبير بن عبد الله أن قوما نفروا ولم يودعوا فردهم حتى ودعوا . عمر بن الخطاب
قال : ولم يخص علي موضعا من موضع . عمر
وقال : بتحديد مكان إذا بلغه لم يرجع منه - وهذا قول لم يوجبه نص ، ولا إجماع ، ولا قياس ، ولا قول صاحب . مالك
ومن طريق نا عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى قال : رد نافع نساء من عمر بن الخطاب ثنية هرشى كن أفضن يوم النحر ثم حضن فنفرن فردهن حتى يطهرن ويطفن بالبيت ، ثم بلغ بعد ذلك حديث غير ما صنع فترك صنعه الأول . عمر
قال : هرشى هي نصف الطريق من أبو محمد المدينة إلى مكة بين الأبواء والجحفة على فرسخين من الأبواء وبها علمان مبنيان علامة ; لأنه نصف الطريق .
وقد روي أثر من طريق أبي عوانة عن عن يعلى بن عطاء الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس " { أفتياه في المرأة تطوف وعمر بن الخطاب بالبيت يوم النحر ، ثم تحيض أن يكون آخر عهدها بالبيت } " . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : أبو محمد الوليد بن عبد الرحمن غير معروف ; ثم لو صح لكان داخلا في جملة أمره عليه السلام - أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت - وعمومه ، وكأن يكون أمره عليه السلام الحائض التي أفاضت بأن تنفر حكما زائدا مبنيا على النهي المذكور مستثنى منه ليستعمل الخبران معا ولا يخالف شيء منهما - وبالله - تعالى - التوفيق .