وأما قولنا : إن من لم يرم جمرة العقبة  حتى خرج ذو الحجة ، أو حتى وطئ عمدا  فحجه باطل ، فلما روينا من طريق  أبي داود السجستاني  نا نصر بن علي هو الجهضمي    - نا  يزيد بن زريع  أنا خالد هو الحذاء    - عن عكرمة  عن  ابن عباس    { أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أمسيت ولم أرم قال : ارم ولا حرج   } فأمر عليه السلام بالرمي المذكور ، وأمره فرض ، وأخبر عليه السلام أنه لا حرج في تأخيره فهو باق ما دام من أشهر الحج شيء ، ولا يجزئ في غير أشهر الحج ; لأنه من فرائض الحج لما ذكرناه آنفا - : روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن الزهري  قال : إن ذكر ، وهو بمنى  رمى ، وإن فاته ذلك حتى ينفر فإنه يحج من قابل ويحافظ على المناسك . 
قال  أبو محمد    : والعجب كله ممن يبطل حج المسلم بأن باشر امرأته حتى أمنى من غير إيلاج  ، ولا نهي عن ذلك أصلا لا في قرآن ، ولا في سنة ، ولا جاء بإبطال حجة بذلك نص ، ولا إجماع ، ولا قياس ، ثم لا يبطل حجه بترك رمي جمرة العقبة  ، وترك مزدلفة  ، وقد صح الأمر بهما في القرآن والسنة الثابتة . 
				
						
						
