وأما قولنا : إن من جمرة العقبة حتى خرج ذو الحجة ، أو حتى وطئ عمدا فحجه باطل ، فلما روينا من طريق لم يرم نا أبي داود السجستاني نصر بن علي هو الجهضمي - نا أنا يزيد بن زريع خالد هو الحذاء - عن عكرمة عن { ابن عباس } فأمر عليه السلام بالرمي المذكور ، وأمره فرض ، وأخبر عليه السلام أنه لا حرج في تأخيره فهو باق ما دام من أشهر الحج شيء ، ولا يجزئ في غير أشهر الحج ; لأنه من فرائض الحج لما ذكرناه آنفا - : روينا من طريق أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أمسيت ولم أرم قال : ارم ولا حرج عن عبد الرزاق عن معمر الزهري قال : إن ذكر ، وهو بمنى رمى ، وإن فاته ذلك حتى ينفر فإنه يحج من قابل ويحافظ على المناسك .
قال : والعجب كله ممن يبطل حج المسلم بأن أبو محمد ، ولا نهي عن ذلك أصلا لا في قرآن ، ولا في سنة ، ولا جاء بإبطال حجة بذلك نص ، ولا إجماع ، ولا قياس ، ثم لا يبطل حجه بترك رمي جمرة باشر امرأته حتى أمنى من غير إيلاج العقبة ، وترك مزدلفة ، وقد صح الأمر بهما في القرآن والسنة الثابتة .