840 - مسألة : فلو حاضت امرأة ولم يبق لها من الطواف إلا شوط أو بعضه ، أو أشواط  ، فكل ذلك سواء ، وتقطع ولا بد ، فإذا طهرت بنت على ما كانت طافته ، ولها أن تطوف بين الصفا  والمروة    ; لأنها لم تنه إلا عن الطواف [ بالبيت    ] فقط . 
وقد وافقونا على إجازة كل ذلك للحائض ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن ذلك ، فكذلك لم ينه الجنب ، ولا النفساء ، عن الطواف ، ولا فرق [ وبالله - تعالى - التوفيق ] . 
				
						
						
