854 مسألة : جائز ، وكذلك ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك حسن ; أما رميها بحصى قد رمي به فلأنه لم ينه عن ذلك قرآن ، ولا سنة ، وهو قول رميها راكبا وأصحابه - : فإن قيل : قد روي عن أبي حنيفة أن حصى الجمار ما تقبل منه رفع ، وما لم يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان هضابا تسد الطريق ؟ قلنا : نعم فكان ماذا ؟ وإن لم يتقبل - رمي هذه الحصى من عمرو فيستقبل من زيد ، وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يقبلها الله - تعالى - منه ; ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه . ابن عباس
وأما رميها راكبا - : نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - نا نا وكيع عن أيمن بن نابل [ ص: 200 ] قال : { قدامة بن عبد الله جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء ، لا ضرب ، ولا طرد ، ولا إليك إليك } . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي
وقال قبل موته بأقل من ساعة : أبو يوسف أفضل رمي الجمرتين الآخرتين راكبا جمرة العقبة راجلا أفضل ; وهذا تقسيم فاسد بلا برهان بل رميها راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . ورمي