858 - مسألة :
ومن بعرفة اليوم العاشر وهو يظنه التاسع ، ووقف بمزدلفة الليلة الحادية عشرة وهو يظنها العاشرة - : فحجه تام ولا شيء عليه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل : إن الوقوف أخطأ في رؤية الهلال لذي الحجة فوقف بعرفة لا يكون إلا في اليوم التاسع من ذي الحجة أو الليلة العاشرة منها ; وإنما أوجب عليه السلام الوقوف بها ليلا أو نهارا . [ ص: 204 ]
فصح أن كل من وقف بها أجزأه ما لم يقف في وقت لا يختلف اثنان في أنه لا يجزيه فيه .
وقد تيقن الإجماع من الصغير ، والكبير ، والخالف ، والسالف : أن من وقف بها قبل الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة أو بعد طلوع الفجر من الليلة الحادية عشرة من ذي الحجة فلا حج له ، وكذلك إن وقف بها بعد طلوع الفجر من الليلة العاشرة وهو يدري أنها العاشرة ، وهذا قول جمهور الناس .