858 - مسألة : 
ومن أخطأ في رؤية الهلال لذي الحجة فوقف بعرفة  اليوم العاشر وهو يظنه التاسع ، ووقف بمزدلفة  الليلة الحادية عشرة وهو يظنها العاشرة    - : فحجه تام ولا شيء عليه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل : إن الوقوف بعرفة  لا يكون إلا في اليوم التاسع من ذي الحجة أو الليلة العاشرة منها ; وإنما أوجب عليه السلام الوقوف بها ليلا أو نهارا .  [ ص: 204 ] 
فصح أن كل من وقف بها أجزأه ما لم يقف في وقت لا يختلف اثنان في أنه لا يجزيه فيه . 
وقد تيقن الإجماع من الصغير ، والكبير ، والخالف ، والسالف : أن من وقف بها قبل الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة أو بعد طلوع الفجر من الليلة الحادية عشرة من ذي الحجة فلا حج له ، وكذلك إن وقف بها بعد طلوع الفجر من الليلة العاشرة وهو يدري أنها العاشرة ، وهذا قول جمهور الناس . 
				
						
						
